اندراجهما في قوله (1) " من حاز ملك " ولعدم الدليل على اقتضاء ذلك التفاوت في المحاز، وإن كان هو منافيا للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعا فتأمل جيدا والله العالم (وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا) مقصودا به الشركة أولا، بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.
وفي دعائم الاسلام (2) " رويا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز الشركة في الرباع والأرضين وأشرك رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في هديه، وإذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال، فأخرج كل منهما مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز بعضها عن بعض على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه من أنواع التجارات فما كان في ذلك من فضل كان بينهما، وما كان من وضيعة كان عليهما بالسواء. فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل له ذلك ".
وإن كان يحتمل بل هو الظاهر أن قوله " وإذا " إلى آخره من مصنفها، لا فيما رواه عن جعفر بن محمد عليه السلام، إلا أنه على كل حال فيه شهادة على المزج في الجملة.
لكن قد عرفت سابقا الفرق بين المزج الاختياري المقصود فيه الشركة وغيره بالملك مشاعا في نفس الأمر في الأول، بخلاف الثاني وإن عومل معاملته في الأحكام إلا أنه لو فرض اتفاق العلم ببعضه لأحدهما لم يكن للآخر شركة فيه، بل لو فرض بقاء ما ليس هو إلا لأحدهما أمكن حينئذ اتيان القرعة عند القائل بها في مثله، وقسمته بينهما من الصلح القهري عند غيره، على نحو ما سمعته في نظائره في كتاب الصلح والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف في أنه (يثبت ذلك في المالين المتماثلين في