وجوب الحضور مع الكفيل لو طلبه، ولعله لأن تكفيله يقتضي تسليطه عليه بالاحضار، أو أن ذلك من أحكامها شرعا، ولو لأن التكليف بالاحضار يقتضي تكليف الآخر، بالحضور، بل ربما يدعى ظهور أدلة الكفالة في ذلك فلاحظ وتأمل.
إذا تقرر هذا انحصر وجه المسألة حينئذ في أن رضى المكفول شرط ينفي مع الشك فيه بالاطلاق، أو أنه من أركان العقد على وجه لا يتحقق الكفالة بدونه، ولا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب الأثر، ولعل الثاني لا يخلو من قوة.
ولا ينافيه عدم اعتبار رضى المحال عليه لو قلنا به، ولا عدم اعتبار رضى المضمون عنه، لامكان الفرق بتعارف الحوالة على مشغول الذمة بدون رضاه، على وجه لا شك في صدق اسم الحوالة عليها عرفا، وبمعلومية جواز التبرع بالوفاء عن المديون، وليس المقام من الثاني قطعا كما لا تعارف في كفالة الغائب على وجه تندرج في الكفالة بحيث تدخل في اطلاقها فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (تصح حالة ومؤجلة على الأظهر) بل لا خلاف في الثاني بل في الروضة أنه موضع وفاق على معنى الكفالة إلى شهر، فيلزمه احضاره بعد الشهر نحو الأجل في الدين وغيره أما لو قال: كفلته شهرا بمعنى التعهد به في ضمن الشهر، فعن التحرير صحتها، وسماها الموقتة، ولعله لاطلاق الأدلة، وعلى المشهور في الأول بل عن السرائر أنه حق اليقين خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية وابن حمزة وسلار وعن القاضي في أحد قولهم بل عن الآبي في كشف الرموز الجزم به.
لكن لم نعرف لهم دليلا نخرج به عن اطلاق الأدلة المقتضي عدم الاشتراط، كما قدمنا نظيره في الضمان، بل قد تقدم عن ابن إدريس رحمه الله تأويل كلامهم على وجه يرتفع الخلاف به، وما ذلك إلا لضعف القول به، ودعوى أن الكفالة لا بد لها من فائدة، فلو شرعت حالة لكانت خاليه عن فائدة، إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص، وذلك يكون عبثا لا حاصل لها.
(و) حينئذ (مع الاطلاق تكون) صحيحة (معجلة وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما) على وجه لا يختلف زيادة ونقصا، بلا خلاف نجده فيه