تسلمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس، أو عبد آبق أو من عليه حق الآدمي من مال أو عقوبة قصاص - إلى أن قال - ولا يصح على حد الله تعالى، والأقرب صحة كفالة المكاتب ومن في يده مال مضمون، كالغصب والمستام وضمان الأعيان المغصوبة فإن رد برء، وإن تلف ففي الزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم، كموت المكفول، دون الوديعة، والأمانة، وتصح كفالة من ادعى عليه، وإن لم يقم البينة بالدين، وإن جحد، لاستحقاق الحضور، والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق احضاره للشهادة على صورته " ولكن لا يخفى عليك النظر في جملة من ذلك.
وعن فخر الاسلام " الكفالة من مذهبنا إنما تصح بشرط أن يكون على المكفول للمكفول له حق شرعي، والحق أعم من أن يكون دينا أو عينا، وقيل: كل من يستحق احضاره إلى مجلس الشرع فإنه تصح كفالته ".
قلت: فعلى الأخير وهو الصحيح تصح الكفالة بمجرد الدعوى، دون الأول.
وعلى كل حال فالمتيقن من مورد الكفالة التعهد باحضار النفس المستحق عليها بذلك بسبب حق ولو دعوى المكفول له عليها نعم لا تصح في الحدود للاجماع المحكي عن التذكرة على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وآله في المروي من طرق الخاصة والعامة (1) (لا كفالة في حد " وربما تسمع لبعض المسائل المزبورة في المباحث الآتية تتمة انشاء الله).
(و) يتم عقدها بالايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، ومن هنا لم يكن اشكال بل ولا خلاف في أنه (يعتبر رضا) هما أي (الكفيل والمكفول له) بل الاجماع بقسميه مضافا إلى معلومية عدم الالتزام بحق من دون رضى الطرفين (دون المكفول) الذي هو بمنزلة المضمون (عنه) بالنسبة إلى ذلك عند المشهور.
بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، لعموم " أوفوا " بعد تناول إطلاق الكفالة لذلك ولأن غاية الكفالة هي احضار المكفول حيث يطلب، ومن العلوم أنه يجب الحضور عليه متى طلبه المكفول له بنفسه، أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل الذي لا يشترط في وكالته رضى الموكل عليه.