وقد يناقش بمنع تناول اطلاق الكفالة المحتمل اعتبار رضى المكفول عنه في تحقق مسماها، كرضى المكفول له، وما في المسالك وغيرها من أنه على تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضى الآخرين، بل يكفي كيف اتفق نحو ما سمعته في المحال عليه مجرد دعوى لا دليل عليها ولا استبعاد في دعوى تركيب عقدها من قبول الاثنين مع الايجاب من الكفيل، لا أقل من الشك في تناول الاطلاق، فلا تندرج في " أوفوا " والأصل عدم ترتب أثر الكفالة، ولعله لذا كان المحكي عن الشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس اعتبار رضاه.
بل عن الفاضل في التحرير أنه قواه، لا ما قيل من الاستدلال له بأنه إذا لم يرض بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلم يتمكن من احضاره فلا تصح كفالته لأنها كفالة بغير المقدور، وهذا بخلاف الضمان، لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور إذ هو كما ترى مصادرة محضة، مع أنه رده في المسالك وغيرها بأن مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه، وهو ممنوع لأن المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور، وإن لم يكن مكفولا اجماعا، وفائدة الكفالة راجعة إلى التزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له، فإن طلبه منه لا يقصر عن توكيله، وإن لم يطلبه لا يجب عليه الحضور معه وإن كان برضاه.
وإن كان قد يناقش بمعلومية زيادة حق في الكفالة على الوكالة التي هي غير لازمة للكفالة، إذ الظاهر أنه متى تعلق حق الكفالة كان له احضاره، لإرادة البراءة من عهدته من دون طلب المكفول له، كما عن التذكرة، والتحرير، وجامع المقاصد، وابن المتوج الجزم به، بل عن الكركي أنه قطعي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في القواعد " يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، وإلا فلا إن كان متبرعا وإلا فكالأول، مع أن المراد منها على الظاهر وجوب الحضور مع الكفيل وإن لم يطلبه المكفول له منه إذا كانت الكفالة بالإذن، نعم لو كانت تبرعا لم يجب عليه الحضور، إلا مع طلبه منه " فهو موافق لما قلناه في القسم الأول.
وأما الثاني، فقد يناقش بأنه متى صحت الكفالة تبرعا لحقه حكمها وهو