وكشف الرموز، والتنقيح، بل هو المحكي عن القاضي وابن حمزة بل في الأخيرين والمحكي عن إيضاح النافع نسبه ذلك إلى الأصحاب، بل في المهذب في شرح عبارة النافع أن المسألة اجماعية، وفي جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد هذا مروي من طرق الأصحاب، وقد أطبقوا على العمل به، وفيه أيضا ومحكي الحواشي وغاية المرام أن الفارق بين المسألتين الاجماع والنص.
ولكن مع ذلك كله نظر فيه في المسالك بعد أن حكاه عنا بن فهد، والكركي قال: لمنع الاجماع في موضع النزاع (فإن أحدا من الأصحاب لم يدعه، والموجود كلامهم في المسألة، جماعة يسيرة، والباقون لا يعرف حكمهم فيها، ومع ذلك فقد ذكر العلامة في المختلف كلام الشيخ ومن تبعه، ثم قال: وعند يفي هذه المسألة نظر ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حما مخالفا لما ذكره الشيخ والجماعة، وقال: إن كلام ابن الجنيد انسب، وقد عرفت أن للمصنف وحده فيها قولين هنا وفي النافع، وللعلامة وحده فيها أربعة مذاهب فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب ".
وفيه ما لا يخفى عليك من عدم منافاة ذلك لحكاية الاجماع، وإن كان هو كما ذكر محلا للنظر، لكن ليس لذلك، بل لما ستعرفه إنشاء الله على أن ترك القيد من المصنف والفاضل في بعض كتبهما مع احتمال إرادتهما له بقرينة ذكرهما له في البعض الآخر، لا ينافي الاجماع على أصل المسألة، وقول الفاضل أن قول ابن الجنيد أنسب ليس قولا في المسألة، وكذا الاحتمال المذكور عنه في الجميع، بجعل المال في أحد الشقين على المال المكفول، وفي الآخر على مال ير ذلك التزم به الكفيل إن لم يحضره.
وكذا مناقشته في سند الخبرين اللذين هما الأصل في هذه المسألة.
أحدهما: خبر البقباق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم