لكن قد يقال بالرجوع إذا كان الاطلاق بالإذن، لقاعدة لا ضرر، واحترام مال المسلم والاحسان، وكون الإذن في الملزوم إذنا في اللازم، ونحو ذلك، بل في محكي التذكرة ولو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا، ويمكن إرادته ما ذكرنا، ولو أطلقه من يد الكفيل الذي كان له الرجوع عليه بأدائه عنه ضمن أيضا احضاره أو أداء ما عليه على الوجه المزبور، بل لو أطلقه منه قبل أدائه عنه فكذلك أيضا.
(ولو كان) المطلق بالفتح قهرا (قاتلا) عمدا (لزمه احضاره أو دفع الدية) مع التعذر ولو بموت بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الصيمري الاجماع عليه للصحيح أو الحسن (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن قال: فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول " ومنه يعلم إرادة ذلك من التخيير المزبور في المتن وغيره نعم لو كان القتل موجبا للدية على المطلق، اتجه التخيير المزبور على الوجه الذي تقدم.
ولو هرب القاتل عمدا واستمر فأخذت الدية من المطلق، ثم تمكن الولي منه ردها إلى صاحبها وإن لم تقتص منه، لأن وجوبها قد كان للحيلولة المفروض زوالها، وعدم القتل مستند إلى اختيار المستحق، لكن في محكي التحرير " إذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من الأولياء فيه إشكال، وهل له الزامه بما أدى على تقدير انتفاء جواز قتله فيه نظر ".
وفيه ما لا يخفى بعد فرض كون الدفع الأول للحيلولة، لا لاسقاط الحق، وإلا لم يكن لهم قتله. بل ولا رجوع عليه بما أدى إلا مع الإذن في الاطلاق، فإن فيه حينئذ ما عرفت، وإلى ذلك يرجع ما في القواعد ولو كان قاتلا لزمه الاحضار أو الدية فإن