المستحق مع بذله، بل الأول خاصه، ومن هنا كان المحكي عن التذكرة، وغيرها عدم وجوب القبول على المكفول له إذا بذل الكفيل له الحق، لعدم انحصار الغرض فيه، إذ قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره، فله حينئذ الزامه بالاحضار، خصوصا مما لا يدل له، كحق الدعوى، أو في ذي البدل الاضطراري كالدية عوض القتل، ومهر المثل عوض الزوجة، واختاره في المسالك والرياض.
ولكن قد يناقش أولا بأن مبنى الكفالة عرفا على ذلك، بل هو المقصود بين المتعاقدين بها.
وثانيا: بظهور قول الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق (1) " الكفالة، خسارة غرامة ندامة " كقوله في خبر داود البرقي (2) مكتوب في التوراة " كفالة غرامة ندامة " في اقتضائها ذلك، بل قد يشرع بذلك في الجملة حكم من أطلق غريما، أو القاتل عمدا لكن ينافي ذلك كله ما تسمعه من تفسير خبري البقباق الآتيين.
وثالثا: بأن الظاهر اندراج التبرع بمساوي الحق في الوفاء الذي يجب قبوله على المستحق، وإن كان من غير من عليه الحق، ودعوى اعتبار تشخيص المديون ذلك وفاء تقتضي عدم احتسابه وفاء حتى مع الرضا من المديون، وهو مخالف للمقطوع به كدعوى اختصاص ذلك في حال التراضي، التي لا مدرك لها بالخصوص، بل ليست إلا لصدق وفاء الحق، ووجوب قبول ذلك من بازله من غير فرق بين المديون وغيره وحينئذ فله التبرع بالوفاء المقتضي سقوط الحق الذي تسقط الكفالة بسقوطه، وإن لم نقل إن ذلك من مقتضياتها.
نعم إنما يتم ذلك في الدين ونحوه أما فيما لا بدل له، أو له بدل اضطراري فلا يجب عليه القبول، اللهم إلا أن يقال في مقام حصول الضرر بالتخليد بالحبس ونحوه، ينقله الحاكم إليه أو إلى ما يقتضي ارتفاع مثل هذا الضرر به، كما عساه يومئ إليه فحوى ما تسمعه في اطلاق القاتل.
وعلى كل حال فما ذكره المصنف والجماعة، لا يخلو من قوة، ثم إن الكفيل