بيننا، بل لعل الاجماع بقسميه عليه في المقام، وفي غيره من العقود اللازمة حتى القائل فيها للغرر كالصلح ونحوه، وهو الحجة مضافا إلى قاعدة الغرر، بناء على عمومها، لمثل المقام، وإلا كان الأول هو الحجة، فما عن بعض العامة من جواز الجهالة في الأجل هنا قياسا على العارية واضح الفساد، بعد بطلان القياس، على أنه مع الفارق بالجواز فيها واللزوم هنا.
وكيف كان فلا اشكال (و) لا خلاف في أن (للمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت) الكفالة (مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن سلمه تسليما تاما) بحيث، يتمكن المستحق منه (فقد برء) مما عليه من حق الكفالة، وإن لم يتسلمه منه سواء تمكن من الحاكم أو لا على الأصح بل الظاهر عدم اعتبار الاشهاد في ذلك، إلا لإرادة الاثبات لو أنكر، وإن كان قد يتوهم ذلك من المسالك وغيرها، لكن لا دليل عليه.
(وإن امتنع) الكفيل عن ذلك (كان له حبسه) عن الحكم بل وعقوبته عليه (حتى يحضره أو يؤدي ما عليه) كما عن النهاية، والسرائر، والنافع، والتحرير، والإرشاد، والمصنف والروضة، قال الصادق عليه في خبر عمار (1) " أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد تكفل بنفس رجل وقال أطلب صاحبك " وفي خبر الأصبغ ابن نباتة (2) " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: أطلب صاحبك ".
وفي خبر إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه عليه السلام " أن عليا عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه ".
وفي خبر عامر بن مروان (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " أنه أتى برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه، فقال: أطلب صاحبك " إلا أنها كما ترى ليس في شئ منها التخيير بين الاحضار والأداء كما هو ظاهر الجماعة المقتضي وجوب القبول على