المزبوران فيقطعهما ظاهر لفظ الحوالة المحمول على ذلك، بل لو سلم تعارض الأصول كان مقتضى اليد كافيا في ذلك، لأن الفرض أنه قبض.
وفي المسالك " هذا التوجيه حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة، لكنه محل نظر، لأن الوكالة لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الإذن بطريق الحقيقة، وكان معنى الحوالة مؤديا لذلك، لأن معنى أحلتك كما يحتمل إرادة تحويل المال من ذمة إلى ذمة، يحتمل إرادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال، ففائدتها تسليطه على المحال عليه، أو نقول إن دلالتها على الإذن للمحتال حاصلة على التقديرين، وإنما الكلام في معنى الزائد على الإذن، وهو تحويل الحق (ثم قال): وكون المراد منها الحوالة بالمعنى المتعارف أظهر، لا شبهة فيه لكنه لا يدل على مجازية الآخر، لجواز كونه من باب المشترك الذي يراد به أحد معانيه بقرينة، وإلا فمرجع الأمر إلى أنه هل هو من باب الحقيقة، أو المجاز، أو من باب المشترك الذي دلت القرائن على إرادة أحد معنييه، وتظهر الفائدة في كون الآخر حقيقة، أو مجازا وبواسطة ذلك يختلف الحكم ".
ثم استشعر بأن التبادر علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز، ولا ريب في تبادر المعنى المتعارف من لفظ الحوالة، بخلاف الوكالة المحتاجة إلى القرائن، وأجاب بأن هذه العلامة لا تتم في المشترك الذي يتبادر إلى الذهن أحد معنييه مع القرينة، مع أنه حقيقة في الفرد الآخر أيضا.
ثم استشعر بأن الحوالة في الفرد المتعارف حقيقة شرعية، وفي الوكالة حقيقة لغوية، وعند التعارض تقدم الأولى، خصوصا مع اعتضادها بالعرف المقدم على اللغة أيضا، ثم أجاب بأنها في الوكالة أيضا حقيقة شرعية، وإن وافقتها اللغة، وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضي ترجيح أحد معنيي المشترك، وهو لا يخرج الفرد الآخر عن الحقيقة.
ثم استشعر بأن من المعلوم أولوية المجاز من الاشتراك عند التعارض، وأجاب بمنع ذلك أو لا، بل قد قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك وبتسليمه ثانيا