المزبورة بالاطلاق والتقييد، مضافا إلى أصالة بقاء ذمة المحيل، وإن كان الأقوى خلافه لقصور الخبر المزبور عن ذلك، ولأن الحوالة وإن كان الأصح أنها قسم برأسه، لكنها بحكم الاستيفاء أو الاعتياض.
وعلى كل حال تقتضي براءة ذمة المحيل، ولأن المراد والمقصود من المتعاقدين بها ذلك، فيعلم أن شرعيتها على الوجه المزبور بحيث لو قصد اخلافه مصرحين لم تشرع الحوالة كما هو واضح والله العالم.
(ويصح أن يحيل على من ليس) له (عليه دين) وفاقا للمشهور بل عن السرائر الاجماع عليه وهو الحجة بعد اطلاق النصوص السابقة، وعموم " أوفوا بالعقود " والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها، خلافا للمحكي عن الشيخ في آخر الباب، وربما حكي عن القاضي وابن حمزة، وإن كنا لم نتحققه، فانحصر الخلاف فيه، بل المحكي عنه في أول الباب الموافقة.
وبنى الخلاف بعضهم على أن الحوالة اعتياض أو استيفاء، فعلى الأول لا تجوز، وعلى الثاني تجوز، وفيه: أن الأصح كونها أصلا برأسه، وإن لحقها حكم الوفاء في بعض الأحوال، والاعتياض في بعض آخر، وإلا فمن المعلوم أنها ليست وفاء حقيقة ولذا لا يجب قبولها، وإن كانت على ملي، ولا بيعا كذلك، ولذا لم يثبت لها حكم التقابض في المجلس لو كانت في النقد.
وعلى كل حال فلا دليل للخصم سوى الأصل المقطوع بما عرفت، ودعوى استبعاد اختلاف مقتضاها، والمراد منها، إذ هي على مشغول الذمة انتقال وعلى البرئ معنى الضمان.
ومن هنا قال المصنف: (لكن ذلك بالضمان أشبه) بل عن الكاشاني الأظهر أنها ضمان، وإن كان فيه ما لا يخفين ضرورة عدم حصول انشاء ذلك من المحال عليه حتى تكون ضمانا، بل أقصاه الرضا بما أنشأ المحيل من معنى الحوالة التي هي