أن ذلك من ضمان ما لم يجب، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق، وكذا نقصان الأجل ولذا تختلف الأثمان باختلافه، ضرورة أن المضمون المال، والأجل إنما هو من التوابع ومن الحقوق للمديون التي يجوز له التبرع باسقاطها، وفي وجه إن كان مع إذنه في الضمان دون الحلول، لم يستحق الرجوع عليه، إلا للأجل، كما عرفته سابقا وكذا دعوى اعتبار الارفاق في الضمان، إذ لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، على أنه مع التبرع لا ينافي الارفاق، كما أنه لا يختص الارفاق؟ بهذه الجهة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا والله العالم.
(١٥٩)