وفيه - بعد سهولة الأمر في نحو هذه التعريفات كما أوضحناه غير مرة، ولذا تجوز وعرف الفلس بهذا التعريف مع أنه أخص من الحجر - وضوح إرادة المنع الشرعي من الممنوع فيه، والأمر سهل.
(و) كيف كان فتمام (النظر في هذا الباب يستدعي فصلين: الأول في موجباته وهي) كثيرة متفرقة في تضاعيف الأبواب كالرهن، والبيع، والمكاتبة، والمرتد، وغير ذلك، لكن التي جرت عاده الفقهاء بالبحث عنها وعقد كتاب لها (ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه) ولعل مرجع الصور إلى قسمين:
من يحجر عليه لحق نفسه، ومن يحجر عليه لحق غيره، فالأول الصبي والمجنون والسفيه، والثاني الباقي.
ثم الحجر إما عام في سائر التصرفات، أو خاص ببعضها، والأول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أولا والأول الصغر، والثاني الجنون، والخاص إما أن يكون فيه مقصورا على مصلحة المحجور أولا، والأول السفه، والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أولا، والأول الفلس، والثاني المرض، وباقي الأسباب تعرف بالمقايسة، والأمر في هذا سهل. إنما الكلام في تفصيل البحث فيها وقد تقدم الكلام في الرق والفلس.
(أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الكتاب والسنة دالان عليه أيضا والمراد بالأول الذي هو في اللغة الادراك بلوغ الحلم، والوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني في البدن، وتحرك الشهوة والنزوع إلى الجماع، وانزال الماء الدافق الذي هو مبدأ خلق الانسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه وفي غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو حينئذ كمال طبيعي للانسان يبقى به النسل، ويقوى معه العقل، وهو حال انتقال الأطفال إلى حد الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال.
ومن هنا إذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل حصل به البلوغ ولم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس م الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادات، بل قد ذكر أهل