خاصا من إمام الوقت كما ترى فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة، وفاقا لصريح بعض الأصحاب، بل نسب إلى مشهورهم، بل ربما نسب ذلك إليهم، والله أعلم.
و (أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير) بلا خلاف أجده في الثاني، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، بل والأول إذا كان متجددا بعد البلوغ، عدا ما عن الكفاية، والرياض من ارسال قول فيه بعود ولاية الأب والجد عليه، ولم نتحققه لأحد، كما لم نعرف له دليلا صالحا لقطع الأصل فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه، التفاتا إلى كونه في التزويج كذلك، وإلى ما عن التذكرة من الاجماع، وفيه بعد تسليم الملازمة أو الأولوية منع كونه في التزويج كذلك.
وما عن التذكرة من الاجماع في المقام بل المحكي عنها مع أنه إطلاقات ولم تحقق، وفي التزويج أيضا، بل وفي المجنون مضطرب لا يحصل للفقيه التعويل على أمثاله، بل ربما حكي عنها معقد اجماع على خلاف ذلك، وكيف يسوغ لها أو لغيرها دعوى الاجماع في المقام، بحيث يشهد عليها، مع ظهور كلمات الأصحاب في خلافه، بل عكسه مظنة الاجماع، بل لا بأس على من يدعيه في المقام.
وبالجملة فلا رب في أن الولاية في ماله للحاكم الذي هو ولي من لا ولي له، بعد أن لم يثبت بدليل شرعي ولايتهما عليه، بل الدليل وهو الأصل على خلافه، إنما الكلام فيمن اتصل سفهه ببلوغه، فإن ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق كاطلاقه أن ولايته للحاكم أيضا، بل عن بعضهم التصريح بهذا الاطلاق، بل ربما نسب إلى الأشهر بل قيل: إن وجهه ظاهر، بناء على توقف الحجر عليه، ورفعه عنه عليه، إذ يكون الأمر حينئذ في ماله إليه، بل ربما جعل ذلك دليلا للمدعى.
إلا أن ذلك كله كما ترى ضرورة اقتضاء الاستصحاب ثبوت ولايتهما التي هي المنساقة من آية الايناس (1) المحكي تفسيرها عن الباقر عليه السلام (2) بالعقل وإصلاح المال