أيضا في ولايتهما مع فسقهما أيضا خصوصا إذا كان يظن معه أو يقطع بالاضرار، وإن كان مقتضى الاطلاق ذلك، بل عن نكاح التذكرة الاجماع على الولاية مع الفسق.
نعم عن الفاضل أنه تردد في ذلك في وصايا القواعد بل عن الوسيلة اشتراط العدالة، والإيضاح " الأصح أنه لا ولاية للأب والجد ما دام فاسقا، لأنها ولاية على من يدفع عن نفسه، ولا يعرب عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا تقبل إقراراته وإخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه ".
ولعل التحقيق عدم اشتراط العدالة، للأصل والاطلاق، ولكن متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما عليهما عزلهما، ومنعهما من التصرف حسبة، وإن علم عدمه أقرهما، وإن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما، فيتبع سلوكهما وشواهد أحوالهما، ويمكن عدم اعتبار ذلك عملا بالاطلاق، بل لعله الأقوى.
وأما ما يظهر من المصنف وغيره من اشتراكهما في الولاية على معنى نفوذ تصرف السابق على كل حال فلا أجد فيه خلافا، بل عن ظاهر نكاح المسالك الاجماع عليه، لأنه مقتضى ثبوت الولاية لكل منهما، بل مقتضاه أيضا البطلان لو اقترنا، لعدم الترجيح كما هو ثالث الأقوال في المسألة، وقد قيل: بترجيح الجد لثبوت ولايته على الأب في بعض الأحوال، وللنصوص المستفيضة في باب النكاح (1) والاجماعات المحكية، فيثبت في المقام بالأولوية ولعله لذا قال الكركي في المحكي من تعليقه على الإرشاد بعد أن اعترف بعدم تصريح للأصحاب هنا بذلك: كلامهم في باب الأنكحة يقتضيه، مشيرا إلى الأولوية المزبورة وقيل بتقديم ولاية الأب لشدة اتصاله، وكون ولاية الجد بواسطته، والجميع كما ترى حتى الأولوية المزبورة، بناء على عدم حجية كل ظن للمجتهد، ودعوى حصول القطع أو دليل معتبر عليها من إجماع ونحوه يمكن منعها، بل اطلاق كلامهم، في المقام يقتضي ما ذكرنا، فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي تعدي الحكم إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب نظر ولعل اطلاق القائل يقتضيه نعم قد يتوقف في تقديمه على من هو أدنى منه، لعدم