الاختباري وعدمه على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه، أو لم يظهر الرشد ليس خلافا في المسألة عند التأمل.
نعم قيل: قد ينافيه المرسل عن أبي جعفر عليه السلام (1) " قال في قوله تعالى " و ابتلوا " من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح، ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود، وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، واشهد عليه، فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. وإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا " الحديث.
وفيه أنه يمكن منع ظهوره في مخالفة الأصحاب، لاحتمال إرادة أنه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار السابق دفع إليه المال، والامتحان بريح الإبط لا يقضي بإرادة ذلك من الابتلاء في الآية، وبعد التسليم فليس جامعا لشرائط الحجية، وقد أعرض عنه الأصحاب، فهو حينئذ من الشواذ خصوصا مع مخالفته لظاهر الآية، ضرورة ظهورها في كون غاية الاختبار البلوغ، قيل: لأن حتى ابتدائية، إذ ما بعدها جملة شرطية والجزاء جملة أخرى شرطية، وهي " فإن آنستم "، فالفاء الأولى جواب الشرط الأول، والثانية جواب الثاني.
فما عن الأردبيلي من أن ظاهر قوله " فإن آنستم " إلى آخرها يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل، فلو كان الابتلاء قبل البلوغ لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ، وهو منفي بالاجماع، على أن المعلوم عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد، وعدم صدق اليتيم على البالغ، يدفعه أنه لا يبعد صدق اليتيم على قريب العهد باليتم.
لا يخفى عليك ما فيه، وظهور الآية في تسليم المال بعد إيناس الرشد مسلم، لولا الشرط الآخر وهو قوله " إذا بلغوا النكاح " فإن المراد اختبروهم قبل البلوغ إليه، فإن