ولكنك خبير أنه لا يجوز الخروج عن ظاهر الآية بمثل هذا المرسل الذي يمكن عدم منافاته للمعنى المراد من الآية أيضا، فلا ريب حينئذ في استفاده المطلوب من ظاهر الآية، ضرورة اطلاق النهي فيها من دون تعرض للحاكم، بل قد يستفاد من مفهوم قوله تعالى (1)، أيضا " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، كاستفادة عدم توقف زواله على حكم الحاكم.
ودعوى خروجها عن محل النزاع للاجماع على عدم اعتبار الحاكم في الاثبات والإزالة بالنسبة إلى السفه المتصل بعد البلوغ، وخصوصا الزوال، لذلك توقف عليه لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عليه من الحاكم، ولكان عندهم من أهم الأشياء فالسيرة القطعية شاهده على ذلك، وعن المبسوط " وأما حجر الصبي فإنه يزول ببلوغه ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وفي الناس من قال: لا بد فيه من حكم الحاكم، وهو خلاف الاجماع ".
يدفعها أولا: ما عن نكاح التذكرة من ظهور عموم النزاع مؤيدا باطلاق كثير منهم هنا، وثانيا: القطع بعدم الفرق، ضرورة عدم مدخلية الاتصال بالصغر المنقطع بالبلوغ، إذ هو سبب جديد غير الأول، فإن كان لا يمنع من التصرف بالمال إلا بحكم الحاكم، وجب اعتباره في منع المالك منه، وكذا الزوال، والاتصال غير مجد، بل وكذا يستفاد المطلوب من قوله تعالى (2) " فإن كان الذي عليه الحق سفيها " إلى آخره حيث أثبت الولاية بمجرد السفه.
إلى ما ذكرنا يرجع الاستدلال بأن العلة السفه كما يشعر به تعليق الحكم عليه فوجوده يستلزم وجود المعلول، وعدمها يستلزم عدمه، وبأنه إن جاز التصرف مع عدم تحكم الحاكم لم يكن الرش شرطان وهو باطل بالآية وبأن اشتراط جواز التصرف بالرشد يقضي بأن زوال الشرط يستلزم زوال المشروط، كما أن منه يظهر الاستدلال أيضا بالاجماع السابق، بل وباطلاق النصوص التي هي نحو آية الابتلاء.