هذا الخلاف أن الدليل ولو الأصل يقتضي كون التعلق تعلق الرهانة في الأحكام والأرش وإلا فمعلوم خروجه عن موضوعها، وأن الشبه في الجملة لا يثبت جميع الأحكام.
وعلى كل حال فقد جزم المحقق الثاني، والفخر، والشهيد في المحكي عنهما، بخروجه عنهما نعم قال الأول: يحتمل المنع من التصرف بالعتق بالبيع ونحوهما، لمنافاته حكمة التعلق لاقتضاء نفوذ التصرف ضياع الدين، ولصيرورة العين به كالمال المشترك، ويحتمل العدم، للأصل، بل الأصول، ولا منافاة بعد ثبوت التسلط الذي الحق على الفسخ إن لم يدفع له، ففي الصحة حينئذ جمع بين الحقين، وتحتم الأداء على الوارث حكمة التعلق. كما أن سلطنة الغريم على الفسخ تنفي الضياع، ومن هنا قال: " التحقيق أن القول بالنفوذ أقوى " قلت: هو كذلك، لكن لا ثمرة ظاهرة غالبا حينئذ بينه وبين القول بتعلقه تعلق الأرش.
وعلى كل حال فهل يشترط في تعلق الدين بمجموعة التركة استغراق الدين إياها أو أزيد فلو كان أنقص لم يتعلق إلا بقدره، لأن الحجر إنما وقع لأجل الدين فيختص بقدره أم لا يشترط لأنه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به لأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، ولظاهر الآية (1) بناء على أنها لتعلق الملك، أو جواز التصرف، وصحيح عباد المتقدم (2) بل وصحيح سليمان (3) ولأن الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته، وجب أن يتعلق بكل ما يمكن أداؤه من أمواله لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه اشكال " أقر به الأول " في القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وجامع الشرايع، والمسالك، والكفاية، " والأصح الثاني " في جامع المقاصد، وهو المحكي عن ميراث القواعد وحجر الإيضاح ورهنه وإرث الدروس وإيضاح النافع، وظاهر المبسوط وقد يؤيد الأول مضافا إلى السيرة وإلى استبعاد الحجر على مال كثير بدين يسير، بل لا يخلو من