الشارع عنه (1)، وقال: إنما يحلل ويحرم الكلام (2).
وأغرب من ذلك كله دعوى جريان المعاطاة في مورد جميع العقود جايزها ولازمها، فيتحقق مسماها بها دون عقدها للاطلاق عرفا، وفائدة العقد حينئذ اللزوم في اللازمة منها ولا فائدة له في غيره إذ هو كما ترى لا ينبغي صدورها ممن ذاق طعم الفقه، والله هو الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد.
وكيف كان فقد ظهر لك أنه لا يكفي في عقد البيع ما عرفت من التقابض ونحوه، بل وكذا مطلق اللفظ.
نعم لا خلاف ولا إشكال في انعقاده باللفظ العربي الصحيح الصريح الماضي المنجز، المشتمل على الايجاب من البايع والقبول المتأخر المتصل المطابق معنى من المشتري، بل الاجماع بقسميه عليه، ونصوص الكتاب والسنة شاملة له، أما مع فقد هذه القيود كلا أو بعضا فالقول فيه ما عرفت، وما يأتي مفصلا، ويتحقق إيجابه ببعت قطعا، بل وبشريت على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك لاشتراك كل من لفظي البيع والشراء بين المعنيين، فهما حينئذ من الأضداد كما عن كثير التصريح به بل في مصابيح الطباطبائي لا خلاف بينهم في وضعهما للمعنيين، فيصح استعمال كل منهما حينئذ في الايجاب والقبول على الحقيقة، ولا يقدح الاشتراك وإلا لامتنع الايجاب بالبيع، ولا ظهورهما في أشهر معنييهما، لوضوح القرينة المعينة لغيره، وهي وقوع البيع من المشترى، والشراء من البايع، على إن استعمال الشراء في البيع كثير، بل قيل إنه لم يرد في الكتاب العزيز غيره (نحو