الشذوذ ونحوه، واحتمال أن ذلك منهم للرد عليه بالنسبة إلى دعوى عدم اعتبارها في اللزوم لا بالنسبة إلى عدم اعتبارها في الصحة يدفعه حسن التأمل في كلامهم ومشهورية شرطية الصيغة للبيع حتى جعل عبارة عنها، كما سمعته من الذين من جملتهم من أثبت المعاطاة، وآخر جعلها من أركانه، ومن المعلوم أنه لا يناسب هؤلاء إثباتهم المعاطاة بالصورة المفروضة، ضرورة وضوح منافاة ذلك لما ذكروه من الشرطية والركنية، فضلا عن كونه عبارة عنها كما هو واضح، وعلى كل حال فالغرض أن ذلك أي اشتراط الصيغة في الصحة وعدمه، يمكن أن يكون محلا للنزاع على الوجه الذي ذكرناه وأما دعوى أن النزاع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلا، على حسب البيع بالصيغة وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة فهل يقع في؟؟ ذلك بيعا أو يكون إباحة أو يقع بيعا فاسدا كما وقع من المتأخرين، فلا أعرف للثاني منها وجها على هذا التقدير، فضلا عن نسبته إلى المشهور بل الاجماع، ضرورة أنهم إن أرادوا أنها من المالك فالفرض عدمها، لكون المقصود له أمرا خاصا لم يحصل، فارتفع الجنس بارتفاعه، وإن أرادوا بها إباحة شرعية، فهو مع أنه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالكه (1) وأنه هو المسلط عليه (2) وأنه لا يحل إلا بطيب نفسه (3) لا دليل عليها، إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضائها الملكية، ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الأملاك، ومن هنا قال: بعض مشايخنا في رد من قال: بالإباحة في الفرض المزبور، بأنه يلزم إما إنكار ما جاز بديهة، أو إثبات قواعد جديدة.
(٢٢٢)