معتد بها في إثبات أكثر هذه الأحكام أو جميعها، ولم يصدر من المتعاملين سوى قصد البيع على نحو غيره من البيوع، فلا بناء للمعاملة على شئ من ذلك وأصالة اللزوم بعد فرض انحصار دليلها في آية أوفوا المعلوم عدم صدقها على ما نحن فيه، كما صرح به الكركي وعليه بنى ثبوت الجواز في هذا البيع لا وجه لها، على أن المتجه بعد ثبوت الجواز استصحابه حتى يحصل المخرج، فكل ما شك في ارتفاع الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور ثبوته، اللهم إلا أن يقال أنه يكفي في اللزوم استصحاب الملك الذي قد فرض ثبوته، وإنما يخرج عنه بالمتيقن وهو مع بقاء العين بحالها، فكل ما شك حينئذ في الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور اللزوم فيه، إلا أنه هو أيضا كما ترى محل للنظر والمنع كما تقرر في نظائره.
ومن ذلك يظهر الحال حينئذ فيما لو اختلفا في حصول سبب اللزوم وعدمه، فإن القول قول منكره استصحابا للجواز، من غير فرق بين الاطلاق في ذلك والاستناد إلى سبب خاص من تلف أو إتلاف أو عقد أو تصرف، وكون بعض أفراده لا يعلم إلا من قبله لا يسقط حق الغير، لكن في شرح الأستاذ أن في تقديم قول أحدهما إشكالا وأما النماء فالمتجه فيه كونه لمن في يده، وإن رجع بالعين كنماء المبيع بالخيار، اللهم إلا أن يكون هناك سيرة على التبعية، كما سمعته سابقا في الإباحة، وكان شيخنا في شرحه لم يتحققها، ولذا جزم بالأول قال:
لا رجوع لأحدهما على صاحبه. لو أجزنا الرجوع على الأصل بالمنافع المستوفاة، لحصولها في ملكه أو تسليطه عليها بالإباحة على القول بها وكذا الفوائد الحادثة المنفصلة على القول بالأول، كالنماء ونحوه على الأصح بعد تلفها.