بالصيغة أو غيره، كل ذلك ونحوه غير محرر في كلامهم، كما أن النصوص وغيرها خالية عن ذلك، وليس إلا السيرة التي يمكن دعوى حصولها في الجميع، على وجه يلحقها اسم تلك المعاملة القائمة مقامها وحكمها عدا ما كان مختصا بالصيغة منها، كاللزوم بناء على انحصار دليله في آية أوفوا، فتثبت حينئذ فيها كلها، بل وفي بعض ما هو إيقاع كالشفعة والابراء وفسخ الخيار ونحوها، فينكشف بذلك حينئذ عدم اعتبار الصيغة في أصل الصحة كما في المقام، وإنما هي اللزوم فيما لم يثبت جوازه، أما فيه كالقرض ففائدتها أنها دالة عليه صريحا من غير حاجة إلى قرينة بخلاف الأفعال ونحوها، ولذا تعرضوا لها ولضبطها في العقود الجائزة كالعارية والوديعة ونحوهما، مما علم قيام الأفعال الدالة عليها مقامها، بل لو قيل بأن جواز المعاطاة في البيع للاجماع والسيرة لا لانحصار دليل اللزوم في آية أوفوا، بل يكفي فيه استصحاب الأثر الذي فرض حصوله منها، مضافا إلى خصوص ما دل عليه مثلا في الرهن ونحوه، اتجه القول بلزومها أيضا فيها، كما لو وقع ذلك بالصيغة فلا رجوع حينئذ في معاطاة الرهن والضمان ونحوهما، إلا أن الجميع كما ترى.
وذلك مما يؤيد كون المعاطاة التي أثبتها أكثر الأصحاب إنما هي الصورة الأولى وهي الإباحة، دون الثانية وما شابهها، ضرورة قبح التزام الفقيه بمثل ذلك، وأقبح منه التزام جوازها في خصوص البيع وما شابهه، ولا يخفى عليك طريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، والله هو العالم بحقيقة أحكامه، وعليك بالتأمل في هذا المقام الذي قد زلت فيه أقدام الأعلام، بل لم أر من حرره من زمن المحقق