صرحوا به في تحقيق البيع الفاسد الذي حكموا بحرمة التصرف فيه، وضمان ما يقبض به لا الإباحة التي هي كإباحة الطعام التي لم يقصداها، بل قصدا غيرها، فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، مع قولهم عليهم السلام (1) (لكل امرء ما نوى) (ولا عمل إلا بنية) (2) (وإنما الأعمال بالنيات) (3) ومن ذلك يتجه تحرير المقام بتصوير صور.
أحدها قصد الإباحة بالأفعال ونحوها مصرحا بذلك ولو بالقرائن الدالة على إرادة الإباحة المطلقة، والتسليط على التصرف؟؟ نحو التسليط بالبيع وغيره مما يفيد الملك، بل ربما يذكر لفظ البيع ونحوه مريدا به الدلالة على هذا القسم من الإباحة، في مقابلة الإباحة لقسم خاص من التصرفات، لا أن المراد منه الملك والتمليك البيعي مثلا، وهذه الصورة تسمى بالمعاطاة، ومفادها إباحة مطلقة للمال بعوض كذلك على نحو المعاوضة بالتمليك، والظاهر أنه لا خلاف في مشروعيته ولو على جهة المعاوضة، كما لا خلاف في مشروعيته بدونها، لعموم تسلط الناس على أموالهم، وبطيب أنفسهم، والتجارة عن تراض ونحوها.
ثانيها قصد البيع بذلك على إرادة النقل البيعي من غير تعرض للزوم وعدمه أو مع قصد عدمه، والمتجه الفساد فيه بناء على اشتراط الصيغة فيه ضرورة أن المشروط عدم عند عدمه، كما صرح به الفاضل في النهاية بل لعله هو مقتضى كل من جعل البيع عبارة عن العقد، أو صرح باشتراط الصيغة فيه إذ حمله على إرادة اشتراط ذلك في اللزوم يأباه جملة من عباراتهم،