به، وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرناه، نهى عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة (1) على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا، وفي الدروس بعد أن صرح فيها كالنافع بأن البيع هو الايجاب والقبول قال: ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات. نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو متروك وكذا التنقيح في التصريح بأنه الايجاب والقبول، ثم قال: ولا يكفي مجرد الرضا في حصول الملك بدونها في الجليل والحقير لحصر الشارع أسباب الملك في العقود، فالمعاطاة تفيد إباحة لا غير.
نعم لو ذهبت إحدى العينين أو انتقلت عنه ملك الأخرى إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا يخفى ما في تنزيلها جميعا أو بعضا على ما ذكره من التكلف بل في مفتاح الكرامة أن صريح الخلاف والسرائر والمختلف وحواشي الشهيد والقواعد والتنقيح عدم كفاية المعاطاة في المقصود بالبيع، وهو الملك، بل قال فيه أيضا: إن ظاهر قواعد الشهيد الاجماع على أنها لا تفيد الملك، وإنما تفيد الإباحة، بل قال فيه أيضا أن صريح الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية والجواهر وجامع الشرائع والميسية والروضة والمسالك عدم كونها بيعا حقيقة وإنما هي إباحة وإن كنا لم نتحقق بعض ما حكاه أولا وآخرا الميسية أن المشهور بين الأصحاب أنها ليست بيعا محضا، ولكنها تفيد فائدته، بل في المسالك والروضة في أثناء كلام له دعوى إطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها وإن كان كلامه خصوصا في الأول منهما في غاية التشويش بل لا يخلو بعضه من التدافع أو عدم