منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، وقصد الملك والتمليك عند المعاملة والبناء عليها؟؟ لا محض الإباحة لا ينافيها.
ومنها أن إرادة التصرفات من المملكات، فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: إعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك، ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا مما تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف به أو عدم العلم به، فينفي بالأصل فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الفقر والغنا تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.
ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف، ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب، ومعه بعيد لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاملين ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من غيرها واطئا بالشبهة، والجاني والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له، ومنها أن