وقال ابن زهرة: يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار لا يجدي نفعا وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه، بدليل اجماع الطائفة، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز، وقال ابن سعيد: في جامع المقاصد فإن خيف خرابه وكان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح فيه الأنفس جاز بيعه، وفي النزهة لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه أو تؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، ويكون فيهم حاجة عظيمة شديدة، وبيع الوقف أصلح لهم.
وقد سمعت عبارة المصنف هنا وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشي خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز، والوجه المنع وفي النافع لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد، وقال العلامة في المختلف: الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، وفي التذكرة في كتاب البيع لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوزه أكثر علمائنا، وفي كتاب الوقف والوجه أن أن يقال يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها افساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، وفي التحرير في كتاب البيع لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ولو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين