ما يستحقونه من الوقف، وفي المبسوط وإنما يملك أي الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، وفي الخلاف إذا خرب ولا يرجى عوده في أصحابنا من قال:
بجواز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز بيعه، واحتج على ذلك بالأخبار، وقال المرتضى في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن الوقف متى حصل الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وأن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة، واحتج على ذلك باتفاق الإمامية، ثم أورد خلاف ابن الجنيد، وأجاب بأنه لا اعتبار به، وقد تقدمه اجماع الطائفة وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد في ذلك على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها، قال: فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أودعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه، وقال سلار: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها أو تغير الحال فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شئ من أحواله، وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم، وقال ابن حمزة: ولا يجوز بيعه إلا بأحد الشرطين الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكن معه القيام،