المحققين نسبته إلى كثير، ومن قاعدة تسلط الناس على أموالهم (1) وغيرها مما يقتضي ذلك، مؤيدا ببيع عقيل رباع أبي طالب وجملة من الصحابة منازلهم (2) كإضافتها إليهم في قوله تعالى (3) (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) مضافا إلى قصور ما سمعته عن معارضتها، ضرورة انتفاء حقيقة المسجدية عنها، ومجاز الشرف والمجاورة ونحوهما ممكن، كضرورة عدم إرادة ذلك من التسوية المزبورة، وقصور الخبر المذكور عن إفادة ذلك خصوصا مع عدم كونه من طرقنا، وموافق لما عن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد (و) حينئذ فقول الفاضلين (المروي المنع) إن أرادا الإشارة إلى ذلك كان كما ترى وإن أرادا غيره ففيه أنا لم نقف على ذلك في شئ من طرقنا، والاجماع المزبور مظنون الخطأ.
ومن هنا كان المتجه الجواز كما هو خيرة جماعة بل في المسالك أنه المشهور، بل ينبغي القطع به، إذا كانت الحجارة من غير الحرم، نعم بناء على أنها جميعها من المفتوحة عنوة، كما صرح به بعضهم ويشهد له تسمية أهلها الطلقاء، بل في شرح الأستاذ دعوى شهادة السير والتواريخ بذلك، بل عن المبسوط أن ظاهر المذهب ذلك، بل قيل عن الخلاف الاجماع عليه، أو خصوص أعاليها، كما عن آخر جرى البحث السابق في أرضها، كما أنه بناء على أنها من المفتوحة صلحا، كما عن بعضهم جرى عليها حينئذ حكم ذلك، وبالجملة لا خصوصية لمكة من هذه الحيثية، وأما إجارة بيوتها فمقتضى ما سمعته من أدلة منع البيع منعها أيضا