الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة، فكتب إلي إعلم فلانا أني آمره أن يبيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي انشاء الله تعالى، ويقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق له، قال: وكتبت إليه أن رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إلي بخطه واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف فإنه ربما جاء الاختلاف تلف الأنفس والأموال، ومنها ما رواه المشايخ أيضا في الحسن والصحيح (1) عن الحسن بن محبوب عن علي بن ريأب عن جعفر ابن حيان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة ثلاثمأة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم، فقال:
أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ثلاثمأة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمأة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كان الثلاثمأة درهم لقرابة الميت يرد