أعود أو غير ذلك مما قيل، لعدم دليل صالح عليه، وفي المسالك في كتابي الوقف والبيع نحو من ذلك، هذا مجموع ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب أو حكيت لنا، وقد تبين منها أنهم ما بين مانع من بيع الوقف مطلقا، ومجوز له في الجملة، ومتوقف عن الحكم كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر التحرير واللمعة، وأن الأكثر على جواز البيع في الجملة، لكن كلامهم في تعيين محل الجواز والسبب المجوز على ما ترى من الاختلاف الشديد الذي قلما اتفق مثله في شئ من المسائل، حتى انفرد كل منهم بقول، بل صارت كل عبارة لهم قولا مستقلا، وخالف الواحد منهم نفسه في الكتاب الواحد، فذهب في كتاب البيع إلى شئ وخالفه في الوقف إلى آخر، وربما اتفق لبعضهم الاختلاف في المقام الواحد ما بين أول كلامه وآخره، وليس المراد عدم اشتراك الأقوال في شئ من الأسباب أو الأفراد، لحصوله في أكثرها كما يأتي التنبيه عليه، بل عدم التوافق بين القولين منها أو أكثر في تمام القول نفيا واثباتا، وإن كان ذلك قد يتوهم في بعضها كالمراسم مع الانتصار والوسيلة مع المبسوط، إذ بعد النظر تتبين المخالفة فيها أيضا من بعض الوجوه والذي يدور عليه أقوال المجوزين من مشترك ومختص اثني عشر أمرا.
الأول كون الوقف منقطعا غير مؤبد كما في الفقيه والكافي والمهذب على اختلاف بينها فيما يجوز منه على ما سبق بيانه، الثاني عكس الأول وهو أن يكون مؤبدا غير منقطع وهو قول السيوري حيث أجاز بيع المؤبد خاصة، إذا آل أمره إلى الخراب لاختلاف الأرباب بحيث يعطل ولا ينتفع به، الثالث الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف على ما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير، الرابع صيرورة الوقف بحيث لا يجدي نفعا كما في المقنعة