للمحبوس عليهم، اللهم إلا إذا اتفقوا مع الحابس، وأما المؤبد فلا يجوز بيعه قطعا في صورة كونه أنفع، أما إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يعطل ولا ينتفع به أصلا فيجوز بيعه، وقال الصيمري في غاية المرام في كتاب البيع: أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنف اشترط في الجواز حصول الخراب مع ابقائه، واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد، واختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف فيه، وفي تلخيص الخلاف واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه، ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه وهو قول الشيخين واختاره نجم الدين والعلامة وقال الحلي: ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه، وقال الكركي في كنز الفوائد: وحواشي التحرير والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع أحدها ما إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به كحصير المسجد إذا رث وجذعه إذا انكسر فيجوز البيع، ثانيها ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الافضاء إلى تلف الأموال والنفوس، ثالثها ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها.
وقال الشهيد الثاني في الروضة: والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (1) عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس) وظاهر أن خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك، قال: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلته، أو كان