والمراسم ومحتمل الانتصار، الخامس خراب الوقف مع عدم وجود عامر له كما في المقنعة والخلاف والمختلف ووقف التذكرة وظاهر الانتصار السادس تأدية بقائه إلى خرابه مطلقا كما في ظاهر التحرير في كتاب البيع، أو لوقوع الخلف بين أربابه كما عن تلخيص المرام، السابع خشية الخراب للوقف إما مطلقا كما في النهاية وغاية المرام أو لوجود الحاجة الشديدة المانعة عن عمارته كما في ظاهر المبسوط والوسيلة والجامع أو لوقوع الخلف بين أربابه كما في المعالم ووقف الشرايع والقواعد والإرشاد، الثامن وقوع الخلف الشديد بين أرباب الوقف مطلقا على ما في الروضة والمسالك أو بشرط التأدية إلى الفساد مطلقا كما، في الدروس وغاية المراد وكنز الفوائد وحواشي التحرير، التاسع الخراب مع الخلف بين الأرباب كما في بيع الإرشاد، العاشر التأدية إلى الخراب لخلف الأرباب مع كون البيع أعود كما في بيع الشرايع والقواعد، الحادي عشر الخوف من الخراب معللا بالخلف مع الأعودية كما في بيع التذكرة.
الثاني عشر صيرورته بحيث لا يجدي نفعا مع خشية خرابه كما في الغنية، وحكى الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد جواز بيع الوقف إذا كان البيع أعود على الموقوف عليهم وأنفع لهم وتبعه عليه جملة المتأخرين، ولكن لم نتحقق ذلك من كلامه وعبارته المنقولة خالية عنه بل قاضية بخلافه، حيث اشترط فيها الضرورة، ومقتضاه عدم جواز البيع بمجرد كونه أعود، والعلامة على ما قيل لم ينقل عنه في المختلف ولا في التذكرة إلا ما سبق من كلامه المتضمن لجواز البيع في ثلاثة مواضع، أحدها الضرورة، نعم ذكر المفيد رحمه الله قبل كلامه المنقول، جواز رجوع الواقف في الوقف إذا أحدث الموقوف