عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، والتقرب إلى الله بصلتهم أو كان تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله، والعلامة في المختلف حكى ذلك عنه في مسألة سابقة على هذه المسألة، وليس في ذلك حديث البيع ولا تغيير الموقوف عليهم للوقف والشهيد رحمه الله في غاية المراد ضم هذين الأمرين إلى الأسباب الثلاثة التي جوز المفيد معها بيع الوقف، ونسب جواز بيع الوقف في ذلك كله إليه، على وجه يؤذن بكون ذلك كلاما واحدا مسوقا لبيان جواز البيع، والرجوع إلى المقنعة قاض بخلافه، وكذا النظر في الأمر الأول من هذين الأمرين وهو احداث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، فإنه لا يصلح أن يكون سببا لبيع الموقوف عليه بل لرجوع الواقف، وأما الثاني فهو وإن صلح لها إلا أن ضمه إلى ما لا يصلح لها قرينة على عدم إرادتها، وجواز رجوع الواقف فيه بنقض الوقف لا يقتضي جواز البيع من الموقوف عليه لا لفظا ولا معنى، فينبغي أن يلحظ ذلك اللهم إلا أن يكون المراد جواز البيع، ولو من الواقف بعد نقض الوقف وابطاله.
وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لجواز بيع الوقف في الجملة عدة روايات منها ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة بطرق متعددة أكثرها صحيح عن علي بن مهزيار (1) (قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وسأل عن رأيك في بيع حصتك من