ورد أبو إسحاق الأسفرايني ومن وافقه، المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة (1).
وأخرج العقيلي من حديث ابن عوف قال: ذكر أيوب السختياني لمحمد ابن سيرين حديثا عن أبي قلابة فقال: أبو قلابة رجل صالح! ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟
وأخرج في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعد ما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم! فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا له حديثا!
قال الحافظ ابن حجر: هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الاسلام، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم - وهؤلاء إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا! وأشاعوه! فربما سمع الرجل الشئ فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن، فيحمله عنه غيره، ويجئ الذي يحتج بالمنقطعات (2) فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت (3).
مراسيل الصحابة:
هذا ما قالوه وشددوا فيه في أمر مراسيل غير الصحابة، وأما مراسيل الصحابة فقد قالوا: إن حكمها حكم الموصول على المشهور، الذي ذهب إليه الجمهور.
قال ابن الصلاح: لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه، مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبي (ص) ولم يسمعوه منه، لان ذلك في حكم الموصول المسند! لان رواياتهم