حديث، اضطر إلى ذكر من روى عنه - وكان عندما يحرج - يحيل على ميت كما فعل في حديث (من أصبح جنبا) الذي سنورد قصته فيما بعد.
وقال النووي في التقريب (1):
" تدليس الاسناد بأن يروى الراوي عمن عاصره، لم يسمع منه موهما؟ سماعه قائلا: قال فلان: - أو عن فلان - وهذا التعريف ينطبق على أبي هريرة انطباقا تاما: فهو في أغلب رواياته يقول: قال رسول الله، أو عن رسول الله، وهو لم يسمع منه صلى الله عليه وآله.
الحديث المدلس:
والحديث المدلس - بفتح اللام - هو ما سقط من إسناده راو لم يسمه من حدث عنه موهما سماعه للحديث ممن لم يحدثه بشرط معاصرته له (2).
حكم التدليس:
وحكم التدليس أنه مذموم كله على الاطلاق - حتى بالغ شعبة بن الحجاج إمام أهل الجرح والتعديل فقال: " لان أزنى أحب إلى من أن أدلس "، وقال أيضا " التدليس أخو الكذب ".
وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا، وإن صرح بالسماع بعد ذلك. والصحيح الذي رجحه علماء الحديث أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يصرح فيه بالسماع لا يقبل، بل يكون (منقطعا) وما صرح فيه بالسماع يقبل وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته (3).
وقال بعضهم: المدلس داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله " من غشنا فليس منا " لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع، هذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله، وهو - كما قال بعض الأئمة - حرام إجماعا.