الاكتفاء بالمائة إذا ذهب بها النتن.
وأما القائلون بالنجاسة فالظاهر أن أقوالهم تنتهي إلى سبعة أو ثمانية بعد الاتفاق على أنه لا يطهر قبل زوال التغير (الأول) موافقة القائلين بالطهارة، فيكتفون بنزح ما يزيل التغير سواء كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة، وسواء كان نصها نزح الجميع أو لاء، وسواء ساوى ما زال به التغيير المقدر أو زاد أو نقص، وهو المنسوب للمفيد، ونقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبي الصلاح، واختاره العلامة في المنتهى، للأخبار المتقدمة الدلالة على حصول طهر المتغير بنزحه المزيل لتغيره، مع عدم تفصيلها بين ماله مقدر أو لا وبين ما مقدره الجميع أو لا، بل في بعضها السؤال عما له مقدر مع الجواب عنه بأنه إن كان لم يغير فكذا، وإن غير فينزح حتى يزول التغيير، وزاد في المنتهى في الاحتجاج بأن العلة هي التغير بالنص والدوران في الطريقة على مذهبنا، وقد زال، فيزول الحكم التابع، ولأنه قبل وقوع المغير طاهر، فكذا بعده مع زوال التغيير، والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين، وبأن نزح الجميع حرج وعسر، فيكون منفيا، ولأنه لو لم يكن زوال التغيير غاية لزم إما خرق الاجماع، أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم أو إلحاق الأمور المختلف بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله، بيان الملازمة أنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح، وهو خرق الاجماع، أو يطهر فإما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار، وهو خرق الاجماع أيضا، وإما بنزح الجميع حالة الاختيار، وبالزوال حالة الضرورة والعجز، وهو الفرق بين الأمور المتساوية، ضرورة تساوي الحالين في التنجيس، أو بالجميع في الاختيار، وبالتراوح عند الضرورة، قياسا على الأشياء المعينة لنزح الجميع وهو قياس أحد المختلفين على الآخر، ضرورة عدم النص الدال على الالحاق، أو نزح شئ معين، وهو خرق الاجماع، ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.