كما عن بعض النسخ كان الخلاف في صورة التساوي، فإنه عليه تكون داخلة في الخمس، وعلى كلام المشهور داخلة في السبع، وعن التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية، وإلا فخمس، وهي كنسخة الإرشاد الأخيرة، وفي السرائر يستجب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها الأرض أيضا سهلة، فإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها، وظاهره أيضا عدم دخول صورة التساوي، إلا أنه على عبارة الإرشاد يكون داخلة في الخمس، وعلي ظاهره تكون مسكوتا عنها، ولعل ذلك لندرة التساوي، أو لم يستظهر الدليل عليها كما ستسمع، وعن الصدوق أنه اقتصر في الفقيه والمقنع على اعتبار الصلابة والرخاوة، فجعل الخمس مع الأولى، والسبع مع الثانية، بل عن المقنع أنه ذكر خبر الديلمي الآتي، وأفتى به قبل ما ذكرناه عنه من اعتبار الصلابة والرخاوة ، وظاهره حينئذ الفرق بين البالوعة والكنيف، لتضمن خبر الديلمي الكنيف، وما ذكره من اعتبار الصلابة والرخاوة في البالوعة وإن احتمل أنه لا يفرق بينهما، إلا أنه اعتبر الصلابة والرخاوة، ثم اعتبر فوقية الجهة، كما في خبر الديلمي، بل لعله الأقوى، لما عن الفقيه من جعل موضوع المسألة البالوعة والكنيف من غير فرق بينهما والمعروف من نقل الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال: ما صورته لا أستحب الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة التي يستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي، إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثني عشر ذراعا، وفي الأرض الصلبة سبع أذرع، فإن كان تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس، تسليما لما رواه ابن يحيى (1) عن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انتهى. وكلامه ظاهر في اعتبار الاثني عشر بشرطين، الأول علو البالوعة الكائنة
(٢٨١)