وإدريس والبراج (فإن تعذر لغزارته) وهو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر (1) لا لغيره (تراوح عليها أربعة وهو الأولى) كما عن الصدوقين وسلار وابن حمزة من القائلين بنزح الجميع، وفي المعتبر وعن الدروس اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به التغيير عند تعذر نزح الجميع. وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوي الأصحاب، فنقول أما الأخبار فمنها صحيح ابن بزيع (2) عن الصادق (عليه السلام) " قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة " وموثقة سماعة (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال عليه السلام: إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " وصحيح الشحام (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في السنور والدجاجة والكلب والطير قال عليه السلام: إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " وخبر زرارة (5) قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام " بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال عليه السلام: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى يطيب " وصحيح معاوية بن عمار (6) قال: سمعته عليه السلام يقول: