إلى ابن حمزة وإلى الشيخ في المبسوط وإن احتاط بالجميع بوجوب نزح الأربعين لقولهم (عليهم السلام) (1): " ينزح منها أربعون وإن صارت منجرة " وهي مع عدم العلم بصدرها لا جابر لسندها، ومجرد ذكر الشيخ لها في المبسوط غير كاف، إذ لعله وهم فيها، بل الظاهر أنه كذلك، لموافقتها لرواية كردويه التي ستسمعها المتضمنة للثلاثين وربما احتج لهذا القول بالأخبار (2) الدالة على طهارة البئر بالتغير بنزح ما يزيل التغير خاصة، وعدم وجوب نزح الماء كله، فإذا لم يجب نزح الجميع مع التغير فمع عدم التغير بطريق أولى، فمتى انتفي وجوب نزح الجميع دار الأمر بين القولين الآخرين وهما الثلاثون والأربعون، ولما كان الجزم لم يحصل بالثلاثين تعين الأربعون، وفيه منع الأولوية (أولا) وإلا لزم أن تحكم هذه الأخبار على سائر ما ذكر على التقدير من الجميع وغيره إذا كان يحصل ما يزول به التغيير بدون التقدير، وهذا وإن ذهب إليه بعضهم فيما تسمع إن شاء الله، لكن الأقوى خلافه. (وثانيا) هذه الأخبار كلها مبنية على القول بالطهارة في الظاهر، فلا يتمسك بها في المقام، وستسمع أن كثيرا من القائلين بالنجاسة حكموا غيرها عليها. (وثالثا) ما ادعاه من الانحصار في الأقوال الثلاثة إن كان المقصود منه تحصيل الاجماع المركب منها فيه لا إجماع في المقام، ولذلك احتمل بعضهم أنه يقدر التغير، ثم ينزح إلى زواله، وإن لم يكن المقصود منه الاجماع فلا يفيده (ورابعا) ما ذكره في الاستدلال لهذا القول لا يصلح لأن يكون له دليلا في نفسه، بل هو متمسك لنا على صحته، من جهة عدم العلم بدليل قائله، وإلا فلا معنى لقوله لم يحصل الجزم بالثلاثين فيتعين الأربعون، وبعد معرفة دليل صاحبه وبطلانه لا معنى لذلك، والحاصل لا إشكال في أنه على تقدير نجاسة البئر أن هناك نجاسات قدر لها الشارع نزح الجميع، كالبعير وصب الخمر، ونجاسات قدر لها الشارع دون ذلك،
(٢٦٦)