خارجا عنها، بل ولا السقط الذي لم تحله الحياة بعد تمام ما يصدق هذا اللفظ معه إن قلنا بنجاسته، لكن قد يظهر من بعض المتأخرين كالفاضل الهندي دخول الأول حيث قال: " ينزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقوع ميت فيه لم يغسل ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه خلافا للمشهور " انتهى.
وفيه أن خبر عمار (1) المعمول به بين الأصحاب في المقام الذي هو مستند الحكم، قال فيه: " وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا " وهو ظاهر في قصر الحكم على الموت فيها، نعم قد يقال بوجوب نزح السبعين لتحقيق سنذكره.
وكيف كان فمستند الحكم خبر عمار الساباطي المنجبر بما عن الغنية والمنتهى من الاجماع، بل عن المعتبر أن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الأصحاب، كما في الذكرى للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) مع ما في المدارك من نسبته إلى الأصحاب أيضا، وما في بعض الأخبار (2) كخبر زرارة من وجوب نزح العشرين دلوا، وحسن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " في الميتة تقع في البئر إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا " لا يعارض ما ذكرنا لاعراض الأصحاب عنهما، كما عن المنتهى أن أصحابنا لم تعمل بالعشرين، فيكون الاستدلال بهما ساقطا، ويحتمل العمل بهما في ميت الانسان الخارج عن البئر لأنه من قبيل التعميم والتخصيص إن كان المفهوم من قوله في خبر عمار فيموت فيها تقييدا إن لم يثبت إجماع على عدم ذلك، وظاهر النص والفتوى عدم الفرق بين المسلم والكافر، وخالف في ذلك ابن إدريس وهو المنقول عن أبي علي فأوجب نزح الجميع، وقد أطال ابن إدريس في الاستناد لذلك، وحاصله أن الكافر إذا باشر الماء وهو حي وصعد يجب له نزح لجميع لكونه مما لا نص