عنها الأصحاب، فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك كرواية كردويه (1) سألت أبا الحسن (عليه السلام) " عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال (عليه السلام): ينزح ثلاثون دلوا " إذ هي - مع عدم التصريح فيها بأن البول بول الرجل واشتمالها على ما لا نقول به - لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لها لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل، وأما صحيحة ابن بزيع (2) عن الصادق (عليه السلام) " في القطرات من بول أو دم قال: ينزح دلاء " فهي مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل لا معارضة فيها لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين، ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات " والأقرب عندي الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها وبحمل الدلاء على رواية كردويه فإنها لا بأس بها " انتهى. قلت: رواية علي بن أبي حمزة التي نقل عن الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه، مع أنه نسبها في المعتبر إلى الشذوذ.
إذا عرفت ذلك فلا ريب أن العمل بالمشهور أولى مع تأيده بالاحتياط الواجب الاتباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب التعبدي، والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر، وما يقال من الفرق بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لا يصلح لأن يكون مدركا للحكم الشرعي، وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة مع نصه على عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، ووافقه على ذلك العلامة في التحرير بل عن الغنية والمهذب والاصباح والإشارة ذلك أيضا، ولعله لا يخلو من قوة لما سمعت من النقل المتواتر عن الأئمة (عليهم السلام) وكفي بمثله ناقلا لذلك، وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل على عدم الوجود، فكيف إذا لم يكن كذلك، فما في المعتبر لا ريب أنه وهم في غير محله، كما أن ما في المنتهى من أن ابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر