المعصوم. فما ينقل عن والد الصدوق في الرسالة من إيجاب القضاء للصوم والصلاة لمن نسي الغسل ضعيف شاذ، مع أنه احتمل الناقل لذلك أن في عبارته وهما من النساخ، ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك، مع أن عبارته فيها غالبا على وفق عبارة الفقه الرضوي وهي خالية عن ذلك. ومن العجيب ما ينقل عن الحديقة من نسبة اشتراط صحة الصوم به إلى المشهور بعد ما عرفت، ولعله أخذه من ذكر الأصحاب له في جملة ما يجب الغسل فيه لذلك وهو كما ترى. وأما بالنسبة للحيض فالمشهور بين المتأخرين أنه كالجنابة في ذلك، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه كآخر دعوى الاجماع، ولعل المراد المتأخرين، وإلا فلم ينقل عن أحد من القدماء سوى بن أبي عقيل، وفي المصابيح أن كتب المتقدمين كالنهاية والمقنعة والمبسوط والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والغنية والسرائر خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبهما فيما يجب فيه. وقد ضبطوا في كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء وحده ولم يذكروا ذلك في شئ من القسمين. قلت: وكيف كان فلا ريب أن الأقوى وجوبه لذلك، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل في وجه سيما أن جعل الكف عنه داخلا في ماهية الصوم، وإلى غلبة مشاركة غسله لغسل الجنب في كثير من الأحكام.
بل قد يدعى أولويته من الجنابة بالنسبة إلى كل ما يشترط به لما دل أن حدث الحيض أعظم، كما ذكره بعض الأصحاب، ويشعر به قوله (عليه السلام): (قد جاء ما هو أعظم من ذلك) موثق أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في شهر رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " وهي وإن كان لا تعرض فيها لغسل النفاس إلا أن الاجماع على