بل نفى الخلاف عنه في المصابيح، كما أنه حكى الاجماع عليه المحقق الثاني كما عن الأول والشهيدين والعلامة في نهاية الإحكام أيضا ذلك، فما عساه تشعر به عبارة الذكرى من وجود المخالف فيه ليس في محله، كالاحتمال في المنتهى من وجوب غسل الحيض لنفسه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب غير غسل الجنابة لغيره بل وفيه أيضا، كما أنه صريح السرائر والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرهم، بل نسبه في البيان إلى الأكثر والسرائر إلى محققي هذا الفن ومصنفي كتب الأصول، وعن الذكرى إلى ظاهر كلام الأصحاب، وعن العزية أن الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها شرطا في غيرها فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط. ومن متأخري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة وإن لم يكن إلى غيره. والذي عليه متقدموا الأصحاب أن الطهارة بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه، وحكاه في المصابيح زيادة على ما سمعت عن المهذب والكافي ومجمع البيان ومسائل ابن إدريس وعزيات المحقق ومنهج السداد والروض والجامعية وشارح النجاة وغيرها، خلافا لظاهر الوسيلة بل صريحها وصريح المنتهى والتحرير وعن المسائل المدنية والايضاح وكنز العرفان وكفاية الطالبين ومعالم الدين وغيرها، وحكاه العلامة عن والده والشهيد عن الراوندي والفاضل الهندي عن ابن شهرآشوب، وربما نقل عن علم الهدى، وأنكر في السرائر أن يكون ذلك قولا له، بل نقل عنه ما يشعر بموافقة المشهور. ولا ريب أن الأقوى الأول للأصل ولظاهر المنساق من قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا " (1) للأذهان الخالية عن التشكيكات الواهية، وظاهر قوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة) (2) لشمول لفظ الطهور له، وحسن الكاهلي (3) أو صحيحه عن الصادق