يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وإن لم يكن حوضا أو آنية. وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني. وكيف كان فلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم إلى الشذوذ بل عن آخر أنه لا وجه له، للأصل وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية، بل جميعها على وجه، وإطلاق ما دل على حكم الكر، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنه لا خصوصية لمحلل الماء، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (نحو حبي
(١٨٧)