بالقاء كر عليه دفعة " وهو باطلاقه شامل للنقصان الذي لا يستهلك بالقاء الكر بأن كان ناقصا قليلا، على أنه يحتمل أن يريد بالنقصان عن الكر من باب المثال لتحقق النجاسة وإلا فلا تفاوت. وإن أراد بالاستهلاك حصول الامتزاج أي الجميع بالجميع فله وجه بل يمكن حمل كلام القائلين باشتراط الامتزاج عليه، فإن الظاهر من التأمل في كلامهم أن امتزاج بعض الأجزاء مع بعض لا يكفي في تطهير الجميع، ومما يرشد إلى ذلك قوله في كاشف اللثام في تحرير محل النزاع: " وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كالمعتبر ونحوهما الذكرى " وهو ظاهر فيما ذكرنا، لكن عن المحقق الثاني أنه قال: " في إلزام القائلين بالامتزاج إن أريد به امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه. وإن أريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرد الاتصال. وحينئذ فيلزم إما القول بعدم طهارته وهو باطل قطعا للاجماع على أنه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط آخر لطهر الجميع، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال وحينئذ فيلزم القول به مطلقا " وفيه أنه يراد الأول قوله لم يتحقق الحكم بالطهارة قلت إن أراد به دائما فهو ممنوع فإنه في غالب الأوقات يحصل العلم بالامتزاج كما إذا كان النجس قليلا أو كان ذا صفات قد اضمحلت ونحو ذلك، وإن أراد أنه يتفق في بعض الأوقات عدم حصول العلم أو العلم بالعدم ففيه أنه لا مانع من التزام عدم الطهارة حينئذ. وكيف لا وهو ثمرة المسألة. أو يراد الثاني لكن الأكثر بالأكثر، قوله (لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج) إلى آخره فيه أن مسألة التطهير تتبع الدليل الشرعي ولعله الاجماع في المقام كما ادعاه، وكيف يقاس هذا على ما لم يحصل الامتزاج بالمرة، فإنه قد يكون لهذا الامتزاج مدخلية لا سيما إن قلنا الأكثر بالأكثر، ولذلك عدل عن هذا التقرير في كاشف اللثام ويظهر منه أن امتزاج البعض كاف في طهارة البعض الممتزج، بل يظهر منه دعوى الاجماع وهو لا يخلو من نظر. فقال: " أنه مع الاتصال
(١٤٦)