لأنه ممتاز عن الطاهر " وفي التذكرة: " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، وإلا ففي حق السافل فلو نقص الأعلى عن الكر انفعل بالملاقاة فلو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على النجاسة "، وفي الذكرى: " وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضي لاختصاص كل بحكمه ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير " وقد ناقشهم بعض المتأخرين بحصول التدافع بين الحكمين، فإنه متى كان وصل الغديرين بساقية قاضيا باتحادهما في القسم الأول يلزمهم الاعتراف به في القسم الثاني إذ الموجب لذلك كونهما ماء، والنجاسة لا تخرجه عن المائية الموجبة للاتحاد في الصورة الأولى. قلت لعل كلامهم هنا مؤيد لما ذكرنا سابقا من المناقشة في تلك الملازمة أي بين الوحدة وحصول الطهارة، وأنه لا مانع من كون الماء الواحد بعضه طاهرا وبعضه نجسا. فإن قلت تعليلهم بالتمييز قاض بعدم الوحدة فيحصل التدافع حينئذ، قلت هو غير قاض بذلك بل مقصودهم عدم حصول الامتزاج وإنهما متميزان وإن كان الرائي غير العالم بحالهما يحسبهما ماء واحدا غير متميز أحدهما عن الآخر، فليس المقصود من هذا التعليل عدم حصول الاتحاد. ومما يؤيد ذلك أن الشهيد الثاني نقل عنه في الروض أنه صرح بالاتحاد، ومع ذلك حكم بعدم حصول الطهارة لكون الامتزاج شرطا ولم يحصل. وكأن مستندهم في ذلك الاستصحاب والتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه. وقد يستدل لهم أيضا بأنه حيث يكون طاهرا ووصل دخل تحت قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر " إلى آخره بخلاف ما إذا كان نجسا لاشتراط كون ذلك الماء طاهرا وإلا لم يكون وجه لقوله " لم ينجسه شئ " نعم على رواية لم يحمل خبثا ربما يكون داخلا، لكن لا نقول بمقتضاها كما ستعرف عند قوله: (ولا يطهر باتمامه كرا) الجواهر 18
(١٤٤)