بمنزلة المتساويين أولا، فإن كان الأول فالأول، وإن كان الثاني فالثاني. وأما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم. لأنا نقول أما على (الأول) يلزم الأول فحق، لأنه يضاف حينئذ إلى السبع صورة فوقية البئر قرارا وفوقية البالوعة جهة، فإنه قد ذكرنا أن في هذه خمسا، وعلى كلام المعترض ينبغي السبع لتعارضهما، فتكون متساوية، ولها سبع، وأما على (الثاني) يلزم الثاني فغير مسلم، فإنا نختار عند تعارضهما تقديم فوقية القرار مع سهولة الأرض، أخذا باطلاق رواية ابن رباط المتقدمة، ولا يلزم منه الست، لأن السبع إنما هي صورة تساوي القرارين، ومعها ثلاث، كون البالوعة في جهة الشمال أو المشرق أو المغرب، وخرجت صورة واحدة، وهي إذا كانت البئر في مهب الشمال، فإنها حينئذ تكون بمنزلة علو القرار، وفي هذه الصور الثلاث لا تعارض، وصور فوقية قرار البالوعة وتحتها أربع، والتعارض حينئذ في صورة واحدة، وهي فيما إذا كانت مع ذلك البئر في مهب الشمال، وقد قدمنا أنه يقدم فوقية القرار كما هو الفرض على التقدير الثاني، للاطلاق المتقدم، وليس هناك اعتبار جهة في البئر دون البالوعة حتى يكون تحكما كما ادعاه المعترض، فلا وجه لهذا الاشكال، كما أنه لا وجه للاشكال في أصل الحكم من أنه لا معنى للاستناد في إلحاق الجهة برواية الديلمي، لأنهم لم يعملوا بها فيما دلت عليه من الأحكام، فكيف يتم لهم الاستناد إليها في خصوصية هذا الحكم، لما عرفت سابقا أنه لم يعمل بشئ نعم قد استفيد منها أن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى غيرها، وإلا فلا عمل بشئ من تقديرها، وهذا المعنى كما يمكن استفادته منها يمكن استفادته من غيرها، كرواية أبي يزيد الجماز، بل يمكن معرفته من قواعد أخر عندهم، وذلك لأن الأرض كروية واقعة في الماء، قدر منها داخل، وقدر منها خارج، وربما قالوا إن ثلثيها داخل، وثلثها خارج، ووسطه قبة الخارج محاذي للقطب الشمالي، وكل عنصر يميل إلى مركزه، ومركز الماء هو البحر الذي فيه الأرض، فالماء الذي في الأرض يميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب
(٢٨٥)