تحكم كل منهما على الآخر بمعونتها، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح، ولعله دليل خارجي، أو أن سهولة الأرض لا تؤثر مع أسفلية البالوعة، كما أنه لا يؤثر علوها عليه مع جبلية الأرض، وعلى كل حال فصورة التساوي يمكن دخولها تحت قوله إن كانت الأرض سهلة فسبع لأنها غاية ما قيدت بما لم تكن البئر فوق البالوعة، فتبقي الصورتان داخلتين، وهما صورة فوقية البالوعة وتساوي القرار، وهو الذي حكم به المشهور وأما الجبلية في الرواية الأولى فهي غير مقيدة بشئ، فلا معنى حينئذ للاشكال في صورة التساوي بعد تسليم ما ذكروه من الجمع، نعم تتجه المناقشة في هذا الجمع بعدم جريانه على القواعد، والظاهر أن المراد بالفوقية في الرواية فوقية القرار، لأنها هي المتبادر من لفظ الفوق، لا فوقية الجهة، وهو الذي فهمه كثير منهم، وحملوا عليه كلامهم، فإن فيه لفظ الفوق كما في الأخبار، وليس له تعرض لفوقية القرار أو فوقية الجهة.
حجة ابن الجنيد ما أشار إليها في كلامه من رواية سليمان الديلمي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن البئر إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع " ومن المعلوم أن هذه الرواية مع ضعف سندها وعدم الجابر لا تفي بجميع ما ادعاه أولا من كون الاثني عشر مشروطا بأمرين، السهولة والعلو مع اكتفاء الرواية بالثاني، على أن دعواه الاكتفاء مع الصلابة بسبع ولم يذكر في الرواية، ولعله لم يأخذ جميع ما ذكر من هذه الرواية، بل أخذ الصلابة والرخاوة من الأخبار الأخر، وعلو الجهة من هذه الرواية، وجمع بينهما بما ذكر، وقد عرفت سابقا أن الصدوق في المقنع نقل عنه أنه عمل بهذه الرواية أيضا، وفي جامع المقاصد كما عن جماعة من الأصحاب اعتبار