الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢
الطبعة الأولى 1414 ه. - 1993 م.
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الكتاب لرئيس الجنة
3
2
تحقيق اسم الكتاب ونسخه
4
3
ترجمة الامام السرخسي
4
4
خطبة المصنف
9
5
سبب تصنيف الكتاب وما صنف له
10
6
باب الامر
11
7
تعريف الامر
11
8
الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلك
11
9
استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك
13
10
فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
14
11
صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه
14
12
اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلك
14
13
الكلام في موجب الامر
15
14
من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتبا
16
15
وأما الذين قالوا موجبه الإباحة
17
16
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور به
17
17
ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه
18
18
ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطر
19
19
فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار
20
20
الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف
21
21
الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرار
22
22
فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقت
26
23
الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به
26
24
مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليه
26
25
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولين
28
26
فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسام
30
27
معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا
31
28
مذهب مشائخنا العراقيين أن الموجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق بآخر الوقت واختلافهم في صفة المؤدى في أول الوقت مع حججهم
31
29
قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلك
32
30
النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما
33
31
انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقت
33
32
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس وأداء عصر الأمس
34
33
إذا أسلم بعد ما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت فإنه لا يجوز
34
34
ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله
35
35
ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه
35
36
من دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه في ذلك اليوم فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم
35
37
ومن حكمه أن لا يتأدى إلا بالنية
36
38
ومن حكمه اشتراط النية فيه
36
39
وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له
36
40
اختلاف الامام وصاحبيه هل للمسافر أن يصوم غير رمضان
36
41
فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاق
37
42
قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنها
37
43
قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها
38
44
وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج
42
45
ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيل
42
46
ومن حكمه لزمه الأداء بالتمكن منه مفوتا بالموت بخلاف الصلاة
43
47
ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية الفعل وخلاف الامام الشافعي في ذلك ودلائله والاحتجاج عليه من المصنف
43
48
ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج
43
49
فصل في بيان حكم الواجب بالامر
44
50
وهو نوعان أداء وقضاء
44
51
اختلف مشائخنا في سبب القضاء
45
52
من استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل
45
53
أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعا
46
54
من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقت
47
55
الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاء
48
56
مسافر اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ وفرغ إمامه صلى أربعا وإن كان بعد فراغه صلى ركعتي ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين
49
57
أما القضاء فهو نوعان بمثل معقول وبمثل غير معقول
49
58
إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخ
50
59
من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمد
50
60
رمى الجمار يسقط بمضي الوقت
50
61
فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنى
50
62
الأضحية إذا فات وقتها
50
63
مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهما
52
64
مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائها
52
65
في الأخريين وتفصيلها من الدليل
52
66
هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلة
52
67
لو اشترى عبدا ثم قال البائع له أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشترى وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا
53
68
ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف
53
69
أما الأداء القاصر مع مثاله
53
70
ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا
54
71
ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما
55
72
أما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات
55
73
إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه ولم مات في يده لم يضمن شيئا
56
74
بحث ضمان المنافع وعدمه إذا أتلف بالعدوان
56
75
إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الولي
57
76
فأما القضاء بمثل غير معقول
57
77
لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص وكذلك قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا
58
78
أمثلة إتلاف المنافع التي لا مثل لها صورة ولا معي
58
79
شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف الصداق
59
80
ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه
59
81
فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به
60
82
أنواع حسن المأمور به
60
83
مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاة
60
84
ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحج
61
85
حكم النوع الأول
61
86
بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمها
62
87
وبيان النوع الاخر وحكمه
62
88
عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه
63
89
اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به
63
90
إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلم
63
91
عند أبى بكر الرازي صفة الجواز بالامر المطلق يتناول المكروه أيضا
64
92
ثم تكلم مشائخنا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور هل تبقى صفة الجواز أم لا
64
93
البحث في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير
64
94
الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة
65
95
فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر
65
96
بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت
65
97
بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداء
67
98
إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاك
68
99
يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذلك الخراج
69
100
لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرة
69
101
لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين
71
102
فصل في بيان موجب الامر في حق الكفار
73
103
من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله
73
104
ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلين
74
105
المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا
75
106
إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندنا
75
107
البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقط
76
108
باب النهى
78
109
موجب النهى شرعا ومقتضاه
78
110
النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيره
80
111
بيان القسم الأول وحكمه. وبيان الثاني ونظائره وحكمه
80
112
أما النوع الثالث فبيانه الخ ما
81
113
يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأول
81
114
واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنه
82
115
حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبه
82
116
حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائل
85
117
الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة
88
118
الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسد
89
119
البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلا
91
120
جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه
92
121
فصل في بيان حكم الامر والنهى في إصدارهما
94
122
أما بيان حكم الامر في ضده وفيه ثلاثة أقوال مع بيان كل قول وحجته ورد ما لم يختر منها
94
123
منها حكم النهى في ضده كالأمر
96
124
أمثله ضد ما نهى عنه
98
125
من سجد في صلاته على مكان نجس ثم على مكان طاهر جازت صلاته عند أبى يوسف ولا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد مع حججهم
98
126
ومنها مسألة ترك القراءة في إحدى ركعتي النفل أو الشفع كله اختلفوا فيها بثلاثة أقوال مع حجة كل قول
98
127
فصل في بيان أسباب الشرائع
100
128
مسألة الصلاة إذا فاتت بالنوم أو الاغماء أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمي عليه فيه أو جن وكذلك الزكاة على الصبي والمجنون وكذلك العشر وصفقة الفطر عليهما والاختلاف فيها وما يتوجه عليهما من حقوق العباد كصداق الزوجة وعتق القريب
101
129
تكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون الامر
101
130
وجوب الايمان بإيجاب الله وسببه في الضاهر الآيات الدالة على حدث العالم
102
131
إيمان الصبي العاقل صحيح والدليل عليه
102
132
الصلاة واجبة بإيجاب الله وسببها الوقت
102
133
سبب وجوب الصوم شهود الشهر
103
134
سبب وجوب الحج البيت
105
135
سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء
106
136
سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا
106
137
سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونه
107
138
سبب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة
108
139
سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة
108
140
علة وجوب الجزية
109
141
سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه
109
142
سبب وجوب الكفارات
109
143
سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها
109
144
فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
110
145
المشروعات أربعة أنواع - تعريف الفرض وحكمه وأمثلته تعريف الواجب وحكمه ونظائره
110
146
استخفاف أمر الشارع كفر
111
147
بحث خبر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به على النص
112
148
حكاية ما جرى بين يوسف بن خالد السمتي وبين أبى حنيفة في قوله إن الوتر واجب
112
149
تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجب
114
150
قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
115
151
تعريف النافلة والتطوع وحكمهما
115
152
لزوم النفل بالشروع فيه
115
153
فصل في بيان العزيمة والرخصة
116
154
تعريف العزيمة والرخصة
117
155
تعريف العزيمة والرخصة
117
156
الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان
117
157
النوع الأول ما استبيح مع قيام السبب المحرم كإجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند خوف القتل
118
158
إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل لا يسعه الاقدام
118
159
من أمثلة الرخصة تناول مالي الغير للمضطر وإباحة إتلاف مال الغير وإباحة الافطار في رمضان للمكره وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرم
118
160
النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه
119
161
على المرء أن يتحرز عن قتل نفسه
120
162
بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلنا
120
163
بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة
120
164
بيان هذا النوع في فصول
120
165
من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما
121
166
لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعا في سفره
122
167
الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول كالطلاق وإسقاط الشفعة
122
168
تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق
123
169
من نذر صوم سنة إن فعل كذا فعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة
124
170
معنى تخيير سيدنا موسى فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر
124
171
باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها
124
172
الأسماء أربعة: الخاص، والعام، والمشترك والمؤول
124
173
بحث الخاص من صفته حكمه وأنواعه
124
174
بحث العام من صفته
125
175
المشترك صفته وحكمه ونظائره
126
176
الفرق بين المشترك والمجمل
126
177
أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيره
127
178
قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأ
127
179
الاجتهاد عبارة عن غالب الرأي
127
180
فصل في بيان حكم الخاص
128
181
البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحد
129
182
نظائر الخاص من (أن تبتغوا بأموالكم) و (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) و (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح) و (فإن طلقها)
129
183
فصل في بيان حكم العام
132
184
حكم العام مع نظائره
132
185
ترجيح العام على الخاص في العمل به
133
186
أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدة
133
187
حجة الواقفين في العام
134
188
الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام
134
189
الحجة لعامة الفقهاء
135
190
إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقه
140
191
فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شئ
144
192
في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليله
144
193
بيان هذه الأصول من الفروع
149
194
فصل في بيان ألفاظ العموم
151
195
أنواع ألفاظ العموم وتعريفها
151
196
بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنسا
153
197
ألفاظ العموم
154
198
بحث النكرة
158
199
المنكر إذا أعيد منكرا
159
200
النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخص
160
201
من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بها
161
202
من جنس النكرة كلمة أي
161
203
الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربك
161
204
فصل وأما حكم المشترك
162
205
وأما حكم المؤول
163
206
باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها
163
207
هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأضدادها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
163
208
الظاهر - تعريفه وحكمه ونظائره
163
209
النص - تعريفه وحكمه ونظائره
164
210
المفسر والمحكم وحكمهما
165
211
الخفي وحكمه وبيانه
167
212
المجمل وتعريفه وحكمه وبيانه
168
213
المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانه
169
214
رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص متشابه فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة
170
215
المعتزلة معطلة بانكارهم صفات الله تعالى
170
216
فصل في بيان الحقيقة والمجاز
170
217
تعريف الحقيقة والمجاز
170
218
حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما
170
219
من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة
173
220
أوصى لمواليه وله موال وموال موال
173
221
لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكال
174
222
الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد
175
223
طريق معرفة الحقيقة والمجاز
177
224
بيان طريق الاستعارة
178
225
من أحكام هذا الفصل
184
226
الأصل أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم عندهما وعند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في التكلم به ويتفرع على هذا الأصل مسائل
184
227
فصل في بيان الصريح والكناية
187
228
حكم الكتابية
188
229
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى وقال لحفصة اعتدى ثم راجعهما
189
230
الأصل في الكلام الصريح
189
231
فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة، وهى خمسة أنواع: النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا
190
232
بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ
191
233
بيان النوع الثالث وهو سياق النظم
192
234
بيان النوع الرابع، وهو دلالة من وصف المتكلم
193
235
بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلام
194
236
فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ
194
237
العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيان
195
238
فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
196
239
وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلام
196
240
بيان التأمل في المحل
196
241
المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له
196
242
وبيان الدلالة من صيغة الكلام
197
243
تعريف اللغو من الايمان
197
244
المراد من العقد في قوله تعالى بما عقد تم الايمان
197
245
تفسير القروء: في قوله تعالى (ثلاثة قروء)
198
246
البحث في لفظ النكاح وتفسيره
199
247
اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز
199
248
مثال الحقيقة المهجورة عرفا أو شرعا
199
249
باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
200
250
حروف العطف الواو: وهو للعطف
200
251
المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران
201
252
مذهب الفراء في الواو
204
253
فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل
207
254
فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم
209
255
قد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا
210
256
فصل وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط
210
257
فصل وأما لكن فهو للاستدراك بعد النفي
211
258
مسائل متعددة من الجامع تتفرع على لكن
211
259
فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورين
213
260
مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي
215
261
الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض
216
262
فصل وأما حتى فهي للغاية
218
263
في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة
220
264
قول محمد حجة في اللغة
220
265
فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغاية
220
266
بحث دخول الغايات وعدمها تحت المغيا وتفريع المسائل عليه
220
267
فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرط
221
268
الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء
222
269
فصل وكلمة من للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتمييز وقد تكون بمعنى الباء وقد تكون صلة
222
270
فصل أما في فهي للظرف ثم الظرف أنواع ثلاثة، ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل
223
271
أما ظرف الزمان فبيانه الخ
223
272
أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخ
224
273
العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبنا
225
274
ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعند
225
275
فأما مع للمقارنة حقيقة
225
276
وأما قبل فهي للتقديم
225
277
وأما بعد فهي للترتيب والتأخير
226
278
وأما عند فهي للحضرة
226
279
من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغير
226
280
سوى تستعمل للاستثناء
227
281
فصل وأما الباء فهي للالصاق
227
282
بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهم
228
283
من هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها الباء
229
284
قد تستعار الواو مكان الباء والفرق بين استعمالهما
229
285
التاء تستعمل أيضا في صلة القسم والفرق بين التاء والواو
230
286
مع حذف حروف القسم يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف والتوسعة
230
287
مما هو بمعنى القسم أيم الله
230
288
مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله اشتقاقه وتوضيحه
231
289
من ذلك حروف الشرط وهى إن إذا وإذ ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وما
231
290
باعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إن
231
291
حكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط
231
292
إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارة
231
293
متى للوقت
233
294
مما هو في معنى الشرط لو
233
295
لو لا بمعنى الاستثناء
233
296
كيف للسؤال عن الحال
234
297
كم اسم لعدد الواقع
234
298
أين وحيث عبارة عن المكان
234
299
فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصة
234
300
باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي
236
301
هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه
236
302
الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين
236
303
منه ما يوجب علما ومنه مالا يكون موجبا للعلم
237
304
من ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
237
305
ومن ذلك قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
237
306
ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآية
238
307
ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم "
238
308
قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرة
240
309
الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
241
310
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياس
244
311
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك
245
312
ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذر
246
313
النوع الرابع هو المقتضى
248
314
عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من الثابت بالمقتضى
248
315
لا عموم للمقتضى
248
316
من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيب
251
317
الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص
254
318
فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيص
255
319
ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف
256
320
ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ
260
321
المفارقة بين الشرط والعلة
261
322
الواجبات تضاف إلى أسبابها
261
323
بحث الحكم المعلق بالشرط
265
324
قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنه
267
325
ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضده
271
326
ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجه
271
327
ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم
273
328
ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم
273
329
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة
276
330
باب الحجة الشرعية وأحكامها
277
331
تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفا
277
332
لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلم
279
333
فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
279
334
اختلاف الامام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آيات
280
335
البحث في كتاب التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم لا
280
336
يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن
281
337
فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها
282
338
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين
283
339
ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين
284
340
بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبه
284
341
بحث نقل المجوس معجزات زرادشت
284
342
المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة
291
343
ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الاخبار وهو المشهور من الاخبار
291
344
قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام
293
345
وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به
294
346
ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد
294
347
فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
295
348
دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنة
296
349
خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل
298
350
ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماع
300
351
فصل السبب
301
352
فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصة
303
353
بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم
303
354
من هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة يكون دليلا على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه
310
355
قال من لا يعبأ بقوله الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة والصفا والمروة وما أشبه ذلك
310
356
فصل الأهلية
310
357
قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم
312
358
وقال بعض العلماء الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الخ
313
359
قول أبى حنيفة ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم، لأنه كان من التابعين رأى أربعة من الصحابة
313
360
من الناس من يقول الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة
314
361
ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم
314
362
أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه
315
363
فصل الشرط
315
364
عندنا انقراض العصر ليس بشرط
315
365
كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد
316
366
حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم
317
367
فصل الحكم - ذكر هشام عن محمد: الفقه أربعة الخ مع تفسير قوله
318
368
ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الكتاب والسنة في كونه مقطوعا حتى يكفر جاحده
318
369
بحث جواز صدور الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه في باب الدين
318
370
باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها
321
371
في خبر الواحد ثلاث فرق: فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين
321
372
استدلال الفريق الثاني
321
373
حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة
322
374
العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به
328
375
إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادق
328
376
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم
329
377
ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده
330
378
أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخ
331
379
في الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفى الاخبار الرجال والنساء سواء
332
380
إن سيدا عليا كان لا يقبل راية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق
332
381
لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلك
333
382
فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
333
383
هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديل
333
384
وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وما يندرىء بالشبهات
333
385
وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاص
333
386
والقسم الثاني حقوق العباد
334
387
ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة
335
388
ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين
335
389
والقسم الثالث المعاملات التي تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا
335
390
والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات
337
391
عبارة الرسول كعبارة المرسل
337
392
فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
338
393
الرواة قسمان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من كان معروفا فالفقه، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه
338
394
فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهما
339
395
بحديث أبى هريرة ومعارضة ابن عباس له وقول أبى هريرة له يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال
340
396
لما حدث أو هريرة: ولد الزنا شر الثلاثة عارضته أم المؤمنين سيدتنا عائشة بقوله تعالى " ولا تزر وازره وزر أخرى "
340
397
قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضع
341
398
ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخ
341
399
لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس
341
400
حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيح
341
401
حديث من وطئ جارية امرأته والكلام عليه بمعارضة القياس الصحيح
342
402
قصة تحديث ابن مسعود وأخذه البهر والفرق وارتعاد فرائصه
342
403
روى محمد عن أبى حنيفة أنه أخذ بقول أنس بن مالك في مقدار الحيض
342
404
أصحابنا ما تركوا العمل برواية غير المعروفين بالفقه من الصحابة إلا عند الضرورة
342
405
سبب قلة رواية الفقهاء من الصحابة
342
406
فأما المجهول ومنى به من يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته على خمسة أوجه
342
407
وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايته
343
408
معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبان
344
409
فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
345
410
هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلام
345
411
أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخ
345
412
وأما الضبط فلان قبول الخبر الخ
345
413
وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخ
345
414
فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخ
346
415
وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها
346
416
العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى شيئا فشيئا
347
417
جعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر علينا
347
418
صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا
347
419
والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه
348
420
فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزم
348
421
ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن
348
422
رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه
349
423
سبب قلة رواية الصديق رضى الله عنه
350
424
سبب قلة رواية الامام أبى حنيفة مع أنه كان أعلم أهل عصره بالحديث
350
425
ذم السلف الصالح كثرة الرواية
350
426
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد
350
427
وأما العدالة فهي الاستقامة، والعدالة نوعان ظاهرة وباطنة
350
428
الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادة
352
429
المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالته
352
430
أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن
352
431
من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه
352
432
الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن
354
433
يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما، والفرق بينهما
354
434
فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
355
435
الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنى
355
436
تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغة
356
437
والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعة
356
438
فأما المشكل والمشترك فلا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلا
357
439
فأما المجمل والمتشابه فلا يتصور نقلهما بالمعنى
357
440
وأما ما يكون من جوامع الكلام فجوز نقله بالمعنى عند بعض مشايخنا والأصح عند المصنف أنه لا يجوز
357
441
فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
357
442
الكتابة نوعان تذكرة وإمام
357
443
قال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة
357
444
وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلك
358
445
فصل في بيان وجوه الانقطاع، الانقطاع نوعان صورة أو معنى
359
446
بحث المرسل
359
447
اختلف أهل الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر
364
448
إذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح
364
449
لا معارضة بين الساكت والناطق
364
450
وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي
364
451
القسم الأول على أربعة أوجه، إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة، أو يكون شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى أو أعرض عنه الأئمة في الصدر الأولى
364
452
أما إذا كان مخالفا لكتاب الله جل شأنه
364
453
حديث الوضوء من مس الذكر مخالف للكتاب
365
454
لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف للكتاب
365
455
وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجه
365
456
حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا
366
457
حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتاد
366
458
الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العمل
366
459
به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورة
367
460
دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامام
367
461
أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة
367
462
القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به
368
463
علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وبخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
368
464
فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجناية
369
465
القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم
369
466
لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة
369
467
وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول
370
468
أما المستور، وأما الفاسق
370
469
وجه اعتبار خبر الفاسق في المعاملات
371
470
فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلا
371
471
وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان
372
472
فأما المغفل والمساهل وصاحب الهوى
373
473
من يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته
373
474
فصل في بيان إقسام الاخبار، هذه الأقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقة وخبر يحيط العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبين
374
475
فالأول أخبار الرسل
374
476
والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبية
374
477
والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدين
374
478
والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية
375
479
ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع وطرف الحفظ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة
375
480
باب الشهادة أضيق من باب الرواية
376
481
الوجهان الآخران الكتابة والرسالة
376
482
الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر
376
483
الفرق بين حدثني وأخبرني
377
484
الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخ
377
485
إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس
378
486
من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصح
378
487
فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق
378
488
فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا
378
489
حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لا
378
490
فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة
379
491
وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثار
379
492
والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة
379
493
ومن نوع الرخصة التدليس
379
494
اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره
380
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org