قيل له هذا فاسد من وجهين أحدهما أن قوله صل ركعتين عند زوال الشمس أو تصدق بدرهم غدا ليس بمجمل من حيث اقتضى وجوب الفعل في الوقت المذكور له فقد ألزمنا بوروده اعتقاد وجوبه فلو جاز أن يقرن به قوله افعل ما لم أنسخه لما كان ذلك مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضى الإيجاب إلا أنه شرط جواز رفعه وقد بينا أن ذلك لا يجوز وأما المجمل فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد شئ بعينه جاز أن يكون حكمه موقوفا على البيان فما ورد فيه من بيان الحكم علمنا أنه كان المراد بالجملة والوجه الآخر أن النهي لو ورد بعد ذلك لم يجز أن يكون لفظ الأمر عبارة عنه فقولك إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النهي موقوف على ورود البيان خطأ لأن النسخ لو صح لما كان الأمر باقيا بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون ما يوجب دفعه وإسقاطه بيانا له وهو يوجب أيضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا للنهي ولفظ الإيجاب موضوعا للحظر في هذا الموضع وهذا خلف من القول وأما ورود بيان المجمل فغير مزيل لحكم اللفظ لأن لفظ الجملة قد كان يصلح له ويصح أن يكون عبارة عنه إما في اللغة أو الشرع فلم يكن بيانه منافيا لحكم الجملة وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجئ وقته بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة فما زال يسأل الله حتى ردها إلى خمس قالوا فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس قبل مجئ وقت الفعل وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل مجئ وقت الفعل ويصلح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أنه يرد عليهم من جاءه منهم مسلما ثم نسخ ذلك عن النساء قبل
(٢٤١)