باب القول في نسخ الحكم قبل مجئ وقته ليس يخلو الأمر في تعليقه بالمأمور من أحد أقسام خمسة أما أن يتعلق به في وقت بعينه نحو قوله صلوا إذا زالت الشمس أو يقول صوموا شهر رمضان بعينه أو أن يعلقه بوقت بغير عينه نحو أن يقول صلوا صلاة واحدة في أي يوم شئتم وصوموا شهر رمضان في أي شهر رمضان شئتم وأن يكون مطلقا غير محصور بوقت يتناول فرضا في واحد إلا على وجه تكراره في الأوقات ولا التخيير في أوقات فعله نحو قوله صلوا صلاة واحدة وصوموا يوما أو شهرا واحدا أو أن يكون مؤقتا بالتأبيد نحو أن يقول صلوا أبدا في كل يوم ما بقيتم وصوموا شهر رمضان فكل سنة ما حييتم أو أن يكون واردا بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة ويحتمل أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في الأزمان إلا أنه غير مقرون بذكر التأبيد فالأمر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام لا يخلو من أن يكون واردا على أحد هذه الأقسام
(٢٢٧)